بلجيكا: حق صاحب العمل في حظر الحجاب

الإثنين 13 شوال 1437/ 18 يوليو/ تموز 2016 وكالة معراج للأنباء الإسلامية “مينا”.

بلجيكا

أوصى المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية بأنه يحق لصاحب العمل أن يمنع موظفة من ارتداء الحجاب، إذا كان حظر الحجاب يستند لقانون العمل في الشركة.

فحظر الحجاب شرعي وفقًا للمحامي إذا كان صاحب العمل يرغب في الحيادية.

وقد أُثيرت القضية من قِبَل مسلمة تعمل موظفةَ استقبالٍ في شركة بلجيكية تُدعى “سميرة أخيطا”، وقد رغبت في ارتداء الحجاب بعد 3 سنوات من الخدمة، فتم فصلها من العمل.

ووفقًا للمحامي العام، فإنه لا يوجد هناك تمييز عنصري مباشر، فهذا الحظر لا يستند إلى الصورة النمطية الموجودة، أو الأحكام المسبقة تجاه دين محدد، أو المعتقدات الدينية بشكل عام، ولكنه قد يكون تمييزًا على أساس ديني، ولكن بشكل غير مباشر.

اقرأ أيضا  الاتحاد الأوروبي يخطط للقيام بمهمة حفظ سلام

هذا النوع من التمييز يمكن تبريره؛ لأن أرباب العمل يحاولون الحفاظ على سياسة الحياد الديني والأيديولوجي.

السيدة “سميرة أخطيب” تطالب بتعويض مالي أمام محكمة بلجيكية، بدعم من مركز مكافحة التمييز البلجيكي.

وقد وضعت المحكمة البلجيكية القضية أمام محكمة العدل الأوروبية في”لوكسمبورغ”، وفي معظم الحالات يتَّبع قضاة المحكمة نصيحة المحامي العام ،بحسب الألوكة.

وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.

Comments: 0

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.