منظمات حقوقية ترصد انتهاكات بـ”قانون الإرهاب” المصري وتعتبره تبريرًا لقتل المعارضين
الجمعة 13 ذو القعدة 1436//28 أغسطس/آب 2015 وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.
القاهرة
رصدت ثلاث منظمات حقوقية (غير حكومية)، أمس الخميس، أبرز الانتهاكات القانونية والحقوقية في “قانون الإرهاب”، الذي صدق عليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، منتصف شهر آب/ أغسطس الجاري، وأعتبرته مبررًا للقتل وقمع الحريات.
واتهمت منظمات “هيومن رايتس مونيتور (مقرها لندن)، ومؤسسة إنسانية (ومقرها تركيا)، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات (مقرها القاهرة)” في بيان مشترك – حصلت الأناضول على نسخة منه – السلطات المصرية بإصدار قانون مخالف للدستور وللقوانين الدولية في غياب برلمان يقوم بمناقشته والتصديق عليه.
وأشار بيان المنظمات الثلاث إلى أن “قانون الإرهاب لا يعد الأول من نوعه الذي يتم التصديق عليه وإصداره في ظل غياب البرلمان المصري، فقد تم إقرار عدة قوانين منها قانون التظاهر الذي تم إقراره أثناء فترة حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور، ثم قانون الكيانات الإرهابية، مرورا بتعديل المادة 78 من قانون العقوبات وانتهاءً بقانون مكافحة الإرهاب”.
وقال البيان إن “القانون يطيح بكل الحقوق والحريات في الداخل المصري من بينها حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحق تكوين الجمعيات ولكن في إطار قانوني، وذلك من بداية التعريفات الفضفاضة مثل كلمة الإرهاب مرور بالعقوبات التي تتراوح ما بين السجن والمؤبد والإعدام”.
واعتبرت المنظمات الثلاث في بيانها أن “القانون يُكره المؤسسات القضائية على التوسع في المحاكم الاستثنائية وعدم الالتزام بالنظام القضائي العادي، ما يعد بمثابة إخلال بالعلاقة بين سلطات وأجهزة الدولة ويمنح السلطة التنفيذية اختصاصات قضائية”.
وحذر البيان من أن “القانون يهدد العاملين في مجال الإعلام والصحافة” موضحًا بأنه وفقًا للمادة 33 من القانون فإنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل مدته عن سنتين كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن”.
ورصد بيان المنظمات أهم الانتهاكات الواردة بقانون “مكافحة الإرهاب” والتي جاءت كالتالي:
– القانون يعتبر خاصًا بجرائم جنائية بعينها ويعد قانونًا استثنائيًا يطبق على فئة من المواطنين دون غيرها بالمخالفة لمبدأ المساواة وعدم التمييز بين المواطنين، كما هو مستقر علية في كافة الدساتير الدولية.
– الألفاظ والعبارات في جميع مواد القانون عامة وفضفاضة، فلم يحدد القانون ماهية الجهة أو المنظمة أو الجمعية أو الجماعة التي اعتبرها إرهابية؛ حيث ذكر ألفاظًا إنشائية ليست ذات دلالة واضحة.
– لم يحدد ماهية الوسائل الإرهابية والغرض الإرهابي بدقة وذلك عن عمد حتى يتسع ثوب إلباس التهم بلا ضابط .
– توسع القانون في تعريف تمويل الإرهاب فشمل جمع أو وتلقي أو حيازة أو نقل المعلومات والبيانات أو مواد أو غيرها.
-الإفراط في توقيع عقوبة الإعدام.
– اعتبار التحريض والشروع جريمة تامة يعاقب عليها بالإعدام.
– تقنين القتل خارج إطار القانون.
– التظاهر جريمة إرهابية.
– تجريم حرية التعبير عن الرأي وتبادل المعلومات وانتهاك حقوق الصحفيين.
– تقنين التعذيب والإخفاء القسري
– التوسع في الاعتداء على الحقوق والحريات والحرمات الخاصة.
– حرمان المتحفظ عليه من الاستعانة بمحاميه أو الاتصال بذويه وجعلها سلطة تقديرية لمأمور الضبط القضائي.
– منح سلطة التحقيق لمأموري الضبط (الشرطة) وهي من سلطات النيابة العامة.
– منح القانون النيابة العامة سلطات واسعة في الحبس الإحتياطي تصل إلى سنتين.
– الاعتداء على حق المتهم في نظر استئناف أمر الحبس خلال 24 ساعة وفق قانون الإجراءات الجنائية؛ حيث أصبح وفق القانون الجديد خلال ثلاثة أيام المادة 44 من القانون.
– تسجيل المحادثات والرسائل وتصوير ما يجري في الأماكن الخاصة.
– منح النيابة العامة سلطة إصدار أوامر بغلق المقار والأماكن والمساكن واعتبار محتوياتها محجوزا عليها حجزا إداريًا، بالمخالفة للإجراءات التي نص عليها الدستور.
– التحفظ على الأموال والإطلاع على الحسابات السرية بالبنوك، بالمخالفة للدستور.
– تجميد الأموال والمنع من التصرف فيها والمنع من السفر.
– أنشأ القانون محاكم استثنائية من محاكم الجنايات والجنح المستأنفة والجنح تختص بنظر الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بها تفصل فيها على وجه السرعة.
– التمييز وعدم المساواة بين المواطنين أمام القانون.
– التهجير القسري وفرض حالة الطواريء.
– تمييز أفراد القوات المسلحة والشرطة عن المواطنين في التعويضات.
وأختتمت المنظمات الثلاث بيانها بمطالبة “المجتمع الدولي بالتدخل لإيقاف قمع الدولة المصرية الذي تمارسه بعد تقنينه بقوانين تخالف كافة بنود ومواثيق حقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر سلفًا حيث إن قانون مكافحة الإرهاب بالأخص يعطي للدولة أريحية كاملة في القضاء على معارضيها تحت زعم محاربة الإرهاب وتطبيق القوانين”.
ومنذ الإطاحة بـ”محمد مرسي” (أول رئيس مدني منتخب ـ المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين)، في يوليو/تموز 2013 آلت سلطة التشريع في البلاد إلى مؤسسة الرئاسة، لحين انتخاب مجلس النواب الجديد (لم يحدد موعده بدقة بعد).
كما تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ”التحريض على العنف والإرهاب”، قبل أن تصدر الحكومة قرارا في ديسمبر/ كانون أول 2013، باعتبار الجماعة “إرهابية”.
فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها “سلمي” في الاحتجاج على ما تعتبره “انقلابًا عسكريًا” على مرسي الذي أمضى عاما واحدا من فترته الرئاسية المقدرة بأربع سنوات، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بـ”قتل” متظاهرين مناهضين للإطاحة به، وفقا للأناضول.
وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.