ما يباح للصائم
الجمعة 9 رمضان 1436//26 يونيو/حزيران 2015 وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.
د. فؤاد علي مخيمر
يباح للصائم تيسيرًا عليه ودفعًا للحرج ما يأتي:
1- نزول الماء والانغماس فيه: وذلك للطهارة من الجنابة أو تخفيف حدة العطش من شدة الحر.
2- القبلة: تباح لمن استطاع ضبط نفسه، لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يفعل ذلك وهو صائم.
3- الاكتحال والقطرة: ونحوهما مما يدخل في العين، أباح ذلك جمهور أهل العلم، سواء شعر الصائم بطعمه في حلقه أم لم يشعر، لأن العين ليست منفذًا إلى الجوف.
4- جميع أنواع الحقن: صرح جمهور الفقهاء بإباحتها، سواء كانت للتغذية أم لغيرها، وسواء أكانت في العروق أم تحت الجلد، فكلها وإن وصلت إلى الجوف، لكن من منفذ غير طبيعي.
5- المضمضة والاستنشاق: يباحان من غير مج في الفم.
6- يباح ما لا يمكن الاحتراز منه: نحو: بلع الريق، وغبار الطريق،وغربلة الدقيق، والنخامة، والبخور.. وغير ذلك مما لم يمكن الاحتراز منه، وفقدان العمد.
7- الحجامة: تباح ما لم تؤد إلى ضعف الصائم، لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) احتجم وهو صائم.
8- إباحة الأكل والشرب والجماع حتى طلوع الفجر.
9- الحائض والنفساء: إذا انقطع الدم من الليل: يباح لهما تأخير الغسل إلى الصباح،ولكن عليهما عقد نية الصوم قبل الفجر، ويستحب لهما التطهر قبل الفجر ليستقبلا الصباح على طهارة.
الألوكة