الذبح لغير الله شرك صراح
الثلاثاء- 25 ذوالقعدة 1434 الموافق01تشرين الأول /أكتوبر.2013 وكالة معراج للأنباء (مينا).
الذبيحةُ التي يَتقرَّب بها المسلِم إلى الله يُؤجر عليها ويُثاب؛ لأنَّها عبادةٌ محبوبة إلى الله، كما قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لاَ شَرِيكَ لَه ﴾ [الأنعام: 162 – 163].
ومَن صَرَف هذه العبادةَ لغير الله كائنًا ما كان، فقد ألَّه المخلوقَ مع الخالق، وأشْرك بالله، وذبيحتُه حرام، لا يَحِلُّ أكلُها، قال الله تعالى: ﴿ قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا ﴾ [الأنعام: 145]، وفي الحديث الصحيح عن النبيِّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – أنَّه قال: ((لَعَن الله مَن ذَبَح لغير الله)).
وفي “إبطال التنديد”؛ للعلاَّمة الشيخ حمد بن علي بن عتيق ما يلي:
“قال النووي: وأمَّا الذبح لغَيْر الله، فالمرادُ به أن يذبح لغيرِ اسم الله، كمَن يذبح للصنم، أو للصليب، أو لعيسى، أو للكعْبة، ونحو ذلك، فكلُّ هذا حرام، ولا تَحِلُّ هذه الذبيحة، سواء كان الذابح مسلمًا أو نصرانيًّا أو يهوديًّا، نصَّ عليه الشافعي، واتَّفق عليه أصحابنا.
فإن قَصَد مع ذلك تعظيمَ المذبوح له غير الله، والعبادةَ له كان ذلك كفرًا، فإنَّ كان الذابح مسلمًا قبل ذلك صار بالذبْح مرتدًّا. وقد ذَكَر الشيخ إبراهيم المروزي من أصحابنا: أنَّ ما يُذبح عند استقبال السلطان تقرُّبًا إليه، أفتى أهلُ بُخارَى بتحريمه؛ لأنَّه مما أُهِلَّ لغير الله تعالى؛ أملاه عليَّ شيخنا الشيخ عبدالرحمن بن حسن.
وقال شيخ الإسلام في قوله – تعالى -: ﴿ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: 173] ظاهره: أنَّه ما ذُبِح لغير الله، مثل أن يقول: هذا ذبيحةٌ لكذا.
وإذا كان هو المقصودَ، فسواء لَفِظ به أم لم يلفظ، وتحريم هذا أظهرُ من تحريم ما ذَبَحه للحم، وقال فيه باسمِ المسيح ونحوه، كما أنَّ ما ذبحْناه متقرِّبين به إلى الله كان أزْكَى وأعظم ممَّا ذبحْناه للحم، وقلْنا عليه: بسم الله، فإنَّ عبادة الله بالصلاة والنُّسُك له أعظمُ من الاستعانة باسمه في فواتحِ الأمور، وكذلك الشرك بالصلاة لغيره، والنُّسُك لغيره أعظمُ من الاستعانة باسمه في فواتحِ الأمور، فإذا حرم ما قيل فيه: باسم المسيح والزهرة، فلأنْ يحرمَ ما قيل فيه: لأجل المسيح أو الزهرة، أو قُصِد به ذلك – أَوْلى، فإن العبادة لغير الله متقرِّبًا به إليه لحرامٌ، وإن قال فيه: بسم الله؛ اهـ ما ذكره الشيخ حمد.
وكلامُ العلماء كثيرٌ جدًّا، ولكنَّا أردْنا التنبيه فقط، والذبح لغير الله – كما هو واضحٌ لدَى كل سليم الفِطرة، لم تتلوثْ عقيدتُه بزيغ وانحراف – أقول: إنه معلومٌ بالضرورة تحريمُه، وقد تبيَّن من الكلام السابق المستند إلى النصوص الشرعية المُحكَمة أنَّ التقرُّب بهذه العبادة لغير الله شِرْك ووثنية، وعادة جاهلية ضالة، وفَّق الله المسلمين لِمَا فيه الخير والصلاح.
المصدر: نشرت في جريدة البلاد السعودية +الألوكة