SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

السلام في فلسطين يعني السلام في العالم

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

الواجب على من مرَّ على الميقات أن يحرم منه، سـواء مرَّ به برًّا أم جوًّا

Monday, 16 ذو الحجة 1434 - 12:32 WIB

109 Views ㅤ

Admin - Monday, 16 ذو الحجة 1434 - 12:32 WIB

الإثنين 16 ذوالحجة1434 الموافق21 تشرين الأول / أكتوبر.2013 وكالة معراج للأنباء (مينا).

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فقد اختلف العلماء المعاصرون فيمن مرَّ على ميقات من المواقيت، هل المرور الجوي كالمرور الأرضي، أم لا؟ والصحيح أن من مرَّ على الميقات فإن الواجب عليه أن يحرم منه، سواء مرَّ به برًّا أم جوًّا، وهو مقتضى النصوص التي أوجبت الإحرام من المواقيت، فقوله صلى الله عليه وسلم: (هُنَّ لهن ولمن أتى عليهن) أخرجه البخاري ومسلم، وهو يوقِّت المواقيت يشمل من مرَّ عليه برًّا، أو جوًّا، واعتمادا على القاعدة المطردة: “الهواء تابع للقرار”، فإن الجوَّ يتبع البرَّ في هذه المسألة، فكما أن الواجب أن يحرم من هذا المكان برًّا، فإنه الواجب كذلك فيما إذا مرَّ عليه جوًّا.

لكن إن شقَّ ذلك على المسلم، فله في حال المرور بالطائرة أن يقدِّم الإحرام يسيرا، احتياطا، ولا يعد فاعلا مكروها، وهذا الحكم هو ما صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي، وفيه: “أن المواقيت المكانية التي حددتها السنة النبوية يجب الإحرام منها لمريد الحج أو العمرة،للمار عليها أو للمحاذي لها أرضاً أو جوًّا أو بحراً لعموم الأمر بالإحرام منها في الأحاديث النبوية الشريفة”.

قراءة المزيد: تأملات بعد الحج والأضحية

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

موقع الفقه الإسلامي: الرياض

 

قراءة المزيد: استثمار رمضان في العبادة – خطبة

توصيات لك