” توجيهات فقهية للحجّاج والمعتمرين “
الأربعاء 15 صفر 1435 الموافق 18 كانون الأول / ديسمبر2013 وكالة معراج للأنباء (مينا).
ما زلنا بصدد ذكر أهمّ وأبرز الأحكام الفقهية المتعلقة بالحج والعمرة، وفي هذه الحلقة نضع بين أيديكم التوجيهات التالية:
أولا: يحرم على الذّكر لبس ما يستر أصابع الرّجلين كالخف والنّعل والصّرمة والبابوج بخلاف ما لا يستر ذلك (انظر: جاشية البيجوري، 1ص 478-479، 481، الكريم، ص 602)، فإن كان مكشوفًا من الإمام جاز ولا تضر الخياطة التي على الأطراف.
ثانيًا: إذا مرت الحائض بالميقات وهي تريد الحج فإنها تحرم من الميقات، ثم إذا أتت مكة فإنها تفعل جميع أفعال الحج غير الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة؛ فتؤخرهما حتى تطهر. وهكذا تفعل من أتاها الحيض بعد الإحرام وقبل الطواف، أما من حاضت بعد الطواف فإنها تسعى بين الصفا والمروة ولو كانت حائضًا وتقص من رأسها، وتتحلل بذلك، لأن السعي بين الصفا والمروة لا تُشترط له الطهارة.
وبناءً على ذلك نقول للمرأة للحائض إذا مرّت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، والاستثفار معناه: أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم، سواء بالحج أو بالعمرة، ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر.
وإذا لم يكن في إمكان القافلة أن تنتظرها كما هو الحال اليوم، ولا تطهر قبل رجوع القافلة، فإنّه يباح لها أن تشد في المكان خرقة شدا جيدا ثم تطوف طواف الإفاضة وتسعى بعد ذلك، وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وإذا أمكنها أن تتناول حبوبًا لتأخير الحيض بعد استشارة طبيب فلتأخذ إن لم يترتب عليها ضرر وأذى بسببه، وأمّا طواف الوداع فيسقط عنها.
ثالثا: يجب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاثة (الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة) وذلك بأن يمكث بمنى معظم اللّيل في جميع تلك الليالي إن لم ينفر النّفر الأول، وذلك بأن غربت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر وهو ما زال بمنى، وأمّا إن كان قد تعجل بأن خرج من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني فإنّه يسقط عنه مبيت اللّيلة الثالثة.
يلاحظ ممّا سبق أنّ المراد بالمبيت بمنى المكوث هناك معظم اللّيل، ولا يجب أن يمكث الليل كلّه، والمراد بمعظم الليل: النصف ولحظة، فإن فاته المبيت بمنى بلا عذر يأثم وعليه دم وجوبًا، وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم.
رابعًا: طواف الوداع واجب، إلاّ أنّه يسقط عن الحائض، ويجب أن يؤخر الطواف إلى الوقت الذي يريد أن يسافر فيه، أي بعد فراغه من جميع أموره وعزمه على السفر، ويغتفر له أن يشتغل بعده بأسباب السفر، فإن اشتغل بغير أسباب السفر لزمه إعادته، وعلى من فاته طواف الوداع إراقة دم، وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم (انظر: حاشية البيجوري، 1469)
وفي هذا القدر الكفاية لمن أدركته علوم العناية، على أمل أن نلتقي في الحلقة القادمة مع مسائل أخرى في الحج والعمرة.
المصدر: المجلس الإسلامي للافتاء