مسائل في الجهاد

الإثنين14 محرم1435 الموافق18 تشرين الثاني / نوفمبر.2013 وكالة معراج للأنباء (مينا).

أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف 
دعوة أهل الكتاب قبل القتال وتخييرهم
:

فكذلك لفظ الشرك في مثل: قوله ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا [التوبة: 28] يدخل فيه جميع الكفار: أهل الكتاب وغيرهم عند عامة العلماء لأنه أفرده وجرده، وإن كانوا إذا قرن بأهل الكتاب كانا صنفين، وفي صحيح مسلم عن بريدة أن النبي كان إذا أرسل أميرا على سرية أو جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا وقال لهم: اغزوا بسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى خلال ثلاث، فإنهم ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك إلى ذلك فاقبل منهم، وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك، فإن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما عليهم، فإن أبوا أن يتحولوا عنها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المسلمين وليس لهم في الغنيمة والفيء نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فاسألهم الجزية فإن هم أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم. وهذا الحديث كان بعد نزول آية الجزية، وهي إنما نزلت عام تبوك لما قاتل النبي النصارى بالشام واليهود باليمن، وهذا الحكم ثابت في أهل الكتاب باتفاق المسلمين[1].

 

من آمن وهو عاجز عن الهجرة:

وبالجملة لا خلاف بين المسلمين أن من كان في دار الكفر وقد آمن وهو عاجز عن الهجرة لا يجب عليه من الشرائع ما يعجز عنها، بل الوجوب بحسب الإمكان[2].

 

الجهاد: حكم المجنون حكم الطفل إذا كان أبواه مسلمين:

وحكم المجنون حكم الطفل إذا كان أبواه مسلمين كان مسلما تبعا لأبويه باتفاق المسلمين[3].

 

الجهاد لا يجب إلا على المستطيع:

واتفقوا على أن العبادات لا تجب إلا على مستطيع، وأن المستطيع يكون مستطيعا مع معصيته وعدم فعله، كمن استطاع ما أمر به من الصلاة والزكاة والصيام والحج ولم يفعله فإنه مستطيع باتفاق سلف الأمة وأئمتها، وهو مستحق للعقاب على ترك المأمور الذي استطاعه ولم يفعله لا على ترك ما لم يستطعه[4].

 

حكم الأموال المجهولة:

والدليل الثاني (القياس) – مع ما ذكرناه من السنة والإجماع – أن هذه الأموال لا تخلو إما أن تحبس، وإما أن تتلف، وإما أن تنفق[5].

 

ولهذا لم أعلم أحدا من الناس قال: إن الأموال المحترمة المجهولة المالك تتلف[6].

 

إتلاف الشجر والزرع للكفار بالمماثلة:

ولهذا اتفق العلماء على جواز إتلاف الشجر والزرع الذي للكفار، إذ فعلوا بنا مثل ذلك، أو لم يقدر عليهم إلا به[7].

 

كما أبحنا من إتلاف البناء والغراس الذي لأهل الحرب مثل ما يفعلون بنا بغير خلاف، وجوزنا لإفساد مالكه ما جوزنا[8].

 

الطائفة الممتنعة عن التزام الجهاد:

فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء والأموال والخمر والزنا والميسر أو عن نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته – التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها – التي يكفر الجاحد لوجوبها. فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها. وهذا ما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. وإنما اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض السنن كركعتي الفجر والأذان والإقامة – عند من لا يقول بوجوبها – ونحو ذلك من الشعائر. هل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا؟ فأما الواجبات والمحرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف في القتال عليها[9].

اقرأ أيضا  أحكام زكاة الفطر

 

فأما الذين لا يلتزمون شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فلا أعلم في وجوب قتالهم خلافاً[10].

 

وقد اتفق علماء المسلمين على أن الطائفة الممتنعة إذا امتنعت عن بعض واجبات الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها[11].

 

فالواجب على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبات جميع من يقدر على أمره، ويعاقب التارك بإجماع المسلمين فإن كان التاركون طائفة ممتنعة قوتلوا على تركها بإجماع المسلمين، وكذلك يقاتلون على ترك الزكاة والصيام وغيرهما، وعلى استحلال المحرمات الظاهرة المجمع عليها كنكاح ذوات المحارم والفساد في الأرض ونحو ذلك، فكل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة يجب جهادها حتى يكون الدين كله للّه باتفاق العلماء[12].

 

وفيهم أيضا من كان كافراً فانتسب إلى الإسلام ولم يلتزم شرائعه من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت والكف عن دماء المسلمين وأموالهم والتزام الجهاد في سبيل اللّه وضرب الجزية على اليهود والنصارى وغير ذلك وهؤلاء يجب قتالهم بإجماع المسلمين[13].

 

قطع الشجر وتخريب العامر عند الحاجة:

وقد اتفق العلماء على جواز قطع الشجر وتخريب العامر عند الحاجة إليه فليس ذلك بأولى من قتل النفوس وما أمكن غير ذلك[14].

 

من أحكام المرتدين:

وارتد بسبب موت الرسول صلى الله عليه وسلم ولما حصل لهم من الضعف جماعات من الناس: قوم ارتدوا عن الدين بالكلية. وقوم ارتدوا عن بعضه فقالوا: نصلي ولا نزكي. وقوم ارتدوا عن إخلاص الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فآمنوا مع محمد بقوم من النبيين الكذابين كمسيلمة الكذاب وطليحة الأسدي وغيرهما فقام إلى جهادهم الشاكرون الذين ثبتوا على الدين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار والطلقاء والأعراب ومن اتبعهم بإحسان الذين قال الله عز وجل فيهم: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ [المائدة: 54] هم أولئك الذين جاهدوا المنقلبين على أعقابهم الذين لم يضروا الله شيئا. وما أنزل الله في القرآن من آية إلا وقد عمل بها قوم وسيعمل بها آخرون. فمن كان من الشاكرين الثابتين على الدين الذين يحبهم الله عز وجل ورسوله؛ فإنه يجاهد المنقلبين على أعقابهم الذين يخرجون عن الدين ويأخذون بعضه ويدعون بعضه كحال هؤلاء القوم المجرمين المفسدين الذين خرجوا على أهل الإسلام وتكلم بعضهم بالشهادتين وتسمى بالإسلام من غير التزام شريعته؛ فإن عسكرهم مشتمل على أربع طوائف: كافرة باقية على كفرها: من الكرج والأرمن والمغول. وطائفة كانت مسلمة فارتدت عن الإسلام وانقلبت على عقبيها: من العرب والفرس والروم وغيرهم. وهؤلاء أعظم جرما عند الله وعند رسوله والمؤمنين من الكافر الأصلي من وجوه كثيرة. فإن هؤلاء يجب قتلهم حتما ما لم يرجعوا إلى ما خرجوا عنه لا يجوز أن يعقد لهم ذمة ولا هدنة ولا أمان ولا يطلق أسيرهم ولا يفادى بمال ولا رجال ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم ولا يسترقون؛ مع بقائهم على الردة بالاتفاق. ويقتل من قاتل منهم ومن لم يقاتل؛ كالشيخ الهرم والأعمى والزمن باتفاق العلماء[15].

 

إذا قاتلت المرأة تقتل:

ويجوز إذا كان كتابيا أن يعقد له ذمة ويؤكل طعامهم وتنكح نساؤهم ولا تقتل نساؤهم إلا أن يقاتلن بقول أو عمل باتفاق العلماء[16].

 

مسألة التترس:

فإن الأئمة متفقون على أن الكفار لو تنزسوا بمسلمين وخيف على المسلمين إذا لم يقاتلوا فإنه يجوز أن نرميهم ونقصد الكفار[17].

 

وقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا فإنهم يقاتلون وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم[18].

اقرأ أيضا  صلّ قبل أن يُصلى عليك

 

وكذلك (مسألة التترس) التي ذكرها الفقهاء فإن الجهاد هو دفع فتنة الكفر فيحصل فيها من المضرة ما هو ودونها ولهذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم يمكن دفع الضرر عن المسلمين إلا بما يفضي (إلى) قتل أولئك المتترس بهم جاز ذلك[19].

 

من أصناف المرتدين:

وسئل رحمه الله تعالى عنالدرزيةوالنصيرية“: ما حكمهم؟.

فأجاب: هؤلاءالدرزيةوالنصيريةكفار باتفاق المسلمين لا يحل أكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم؛ بل ولا يقرون بالجزية؛ فإنهم مرتدون عن دين الإسلام ليسوا مسلمين؛ ولا يهود ولا نصارى لا يقرون بوجوب الصلوات الخمس ولا وجوب صوم رمضان ولا وجوب الحج؛ ولا تحريم ما حرم الله ورسوله من الميتة والخمر وغيرهما. وإن أظهروا الشهادتين مع هذه العقائد فهم كفار باتفاق المسلمين[20].

 

حكم أخذ الإمام المكوس والجبايات وحكم أخذه الصدقات والفيء:

فصارت الأموال في هذا الزمان وما قبله ثلاثة أنواع: نوع يستحق الإمام قبضه بالكتاب والسنة والإجماع كما ذكرناه ونوع يحرم أخذه بالإجماع كالجبايات التي تؤخذ من أهل القرية لبيت المال؛ لأجل قتيل قتل بينهم وإن كان له وارث أو على حد ارتكبه وتسقط عنه العقوبة بذلك وكالمكوس التي لا يسوغ وضعها اتفاقا[21].

 

قسمة الغنائم:

وعلى مثل هذا الأصل تنبنيالغنائم في الأزمان المتأخرةمثل الغنائم التي كان يغنمها السلاجقة الأتراك والغنائم التي غنمها المسلمون من النصارى من ثغور الشام ومصر؛ فإن هذه أفتى بعض الفقهاء – كأبي محمد الجويني والنواوي – أنه لا يحل لمسلم أن يشتري منها شيئا ولا يطأ منها فرجا ولا يملك منها مالا ولزم من هذا القول من الفساد ما الله به عليم. فعارضهم أبو محمد بن سباع الشافعي فأفتى: أن الإمام لا يجب عليه قسمة المغانم بحال ولا تخميسها وأن له أن يفضل الراجل وأن يحرم بعض الغانمين ويخص بعضهم وزعم أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي ذلك. وهذا القول خلاف الإجماع والذي قبله باطل ومنكر أيضا فكلاهما انحراف[22].

 

الحكم بإسلام الطفل بإسلام أبيه:

والطفل يكون مسلما بإسلام أبيه، وإن كانت أمه كافرة باتفاق العلماء[23].

 

إجراء أحكام الإسلام على عصاة المؤمنين:

فلما وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله يقول: “أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان” ثبت أن شر المسلمين في قلبه إيمان، ولما وجدنا الأمة تحكم عليه بالأحكام التي ألزمها الله للمسلمين، ولا يكفرونهم ولا يشهدون لهم بالجنة: ثبت أنهم مسلمون؛ إذ أجمعوا أن يمضوا عليهم أحكام المسلمين[24].

 

لباس الحرير في القتال:

أما لباس الحرير عند القتال للضرورة فيجوز باتفاق المسلمين[25].

 

مصرف نصيب النبي صلى الله عليه وسلم من الفيء بعد موته:

وهذا الفيء لم يكن ملكا للنبي صلى اللّه عليه وسلم في حياته عند أكثر العلماء. وقال الشافعي وبعض أصحاب أحمد: كان ملكا له، وأما مصرفه بعد موته فقد اتفق العلماء على أن يصرف منه أرزاق الجند المقاتلين الذين يقاتلون الكفار[26].

 

أمة الدعوة وأمة بالإسلام:

وقد اتبع ذلك بموجبه ومقتضاه حيث قال: (أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون) ولو قدر أن في هذه السورة ما يقتضي أنهم لم يؤمروا بترك دينهم فقد علم بالاضطرار من دين الإسلام بالنصوص المتواترة وبإجماع الأمة أنه أمر المشركين وأهل الكتاب بالإيمان به، وأنه جاءهم على ذلك وأخبر أنهم كافرون يخلدون في النار[27].

اقرأ أيضا  الدعوة إلى الله والتبشير والإنذار

 

الجهاد أفضل التطوعات:

والأمر بالجهاد وذكر فضائله في الكتاب والسنة: أكثر من أن يحصر ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة ومن الصلاة التطوع والصوم التطوع كما دل عليه الكتاب والسنة[28].

 

وكذلك اتفق العلماء – فيما أعلم – على أنه ليس في التطوعات أفضل من الجهاد، فهو أفضل من الحج وأفضل من الصوم التطوع وأفضل من الصلاة التطوع[29].

 

فضل الرباط:

بل المقام في ثغور المسلمين كالثغور الشامية والمصرية أفضل من المجاورة في المساجد الثلاثة وما أعلم في هذا نزاعا بين أهل العلم[30].

 

المال المغنوم إذا عرفه صاحبه المسلم قبل القسمة:

وإذا كان المغنوم مالا قد كان للمسلمين قبل ذلك: من عقار أو منقول وعرف صاحبه قبل القسمة – فإنه يرد إليه بإجماع المسلمين[31].

 

حكم مناكح الجاهلية إذا أسلموا عليها:

وأقر أهل الجاهلية على مناكحهم التي كانت في الجاهلية مع أن كثيرا منها كان غير مباح في الإسلام، وهذا كالمتفق عليه بين الأئمة المشهورين، لكن ثم خلاف شاذ في بعض صوره[32].

 

أهل الحرب إذا استولوا على أقوال المسلمين ثم أسلموا:

وأما ما استولى عليه أهل الحرب من أموال المسلمين ثم أسلموا فإنه لهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق السلف وجماهير الأئمة[33].

 

الاستغفار للكفار:

فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع[34].

 

تضمين القتلى من الشهداء من الكفار إذا أسلموا:

إلا في تضمين قتلى المسلمين فإن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه قال له: هؤلاء قتلوا في سبيل اللّه فأجورهم على اللّه يعنى هم شهداء فلا دية لهم فاتفقوا على قول عمر في ذلك، وهذا الذي اتفق الصحابة عليه هو مذهب أئمة العلماء[35].

 

عقوبة تارك الواجب وفاعل المحرم:

فالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات هي مقصود الجهاد في سبيل اللّه وهو واجب على الأمة باتفاق كما دل عليه الكتاب والسنة[36].

 


[1] الجواب الصحيح:3/120، التفسير الكبير:4/135، وانظر: دقائق التفسير 2/69.

[2] مجموع الفتاوى: 19/225.

[3] مجموع الفتاوى: 10/437.

[4] مجموع الفتاوى: 8/479.

[5] مجموع الفتاوى: 28/595.

[6] مجموع الفتاوى: 28/596.

[7] منهاج السنة: 3/442.

[8] مجموع الفتاوى: 28/596.

[9] مجموع الفتاوى: 28/503.

[10] مجموع الفتاوى: 28/504.

[11] مجموع الفتاوى: 28/545.

[12] مجموع الفتاوى: 28/308.

[13] مجموع الفتاوى: 28/414.

[14] مجموع الفتاوى: 28/414.

[15] مجموع الفتاوى: 28/414.

[16] مجموع الفتاوى: 28/414.

[17] مجموع الفتاوى: 28/537.

[18] مجموع الفتاوى: 28/546.

[19] مجموع الفتاوى: 20/52.

[20] مجموع الفتاوى: 35/161.

[21] مجموع الفتاوى: 28/278.

[22] مجموع الفتاوى: 29/317.

[23] مجموع الفتاوى: 24/296.

[24] مجموع الفتاوى: 7/322.

[25] مجموع الفتاوى: 28/27.

[26] مجموع الفتاوى: 28/565.

[27] مجموع الفتاوى: 28/527.

[28] مجموع الفتاوى: 28/352.

[29] مجموع الفتاوى: 28/418.

[30] مجموع الفتاوى: 28/5.

[31] مجموع الفتاوى: 28/273.

[32] مجموع الفتاوى: 22/8-9.

[33] مجموع الفتاوى: 22/9.

[34] مجموع الفتاوى: 12/489.

[35] مجموع الفتاوى: 35/158.

[36] مجموع الفتاوى: 28/308.

Comments: 0

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.