المرأة في السنة النبوية المطهرة

المرأة في السنة النبوية المطهرة forum.te3p.com
المرأة في السنة النبوية المطهرة
forum.te3p.com

الجمعة،13 رمضان 1435الموافق11 تمور/يوليو2014 وكالة معراج للأنباءالإسلامية”مينا”.
صادق بن محمد الهادي

المرأة في السنة النبوية المطهرة
أولاً: أحاديث موضوعة وضعيفة عن المرأة:
بعض ما اشتهر عن المرأة من أحاديث ضعيفة ومكذوبة:
1 – ((شاوروهن وخالفوهن))[1]، يعني: النِّساء؛ قال السيوطي: “باطل لا أصل له”[2]، وقال السخاوي: “لم أره مرفوعًا، ولكن عند العسكري من حديث حفص بن عثمان بن عبيد الله بن عبدالله بن عمر قال: قال عمر: “خالفوا النساء، فإنَّ في خلافهن البركة”، بل يُروى في المرفوع من حديث أنس: ((لا يفعلنَّ أحدكم أمرًا حتى يستشير، فإن لم يجد من يستشير، فليستشر امرأة، ثم ليخالفها، فإن في خلافها البركة))؛ أخرجه ابن لال، ومن طريقه الديلمي من حديث أحمد بن الوليد الفحام، قال: حدثنا كثير بن هشام، حدثنا عيسى بن إبراهيم الهاشمي عن عمر بن محمد عنه به، وعيسى ضَعيف جدًّا مع انقطاع فيه”[3].

وهذه الآثار الثَّلاثة لا تصحُّ، وهي أيضًا تُخالف ما جاء في قوله – تعالى -: {عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ} [سورة: 233]، وتُخالف أيضًا ما ثَبَتَ عنه – عليه الصَّلاة والسلام – من مشورة بعضِ أزواجه في بعض الأمور وعمله بمشورتهن، كما شاور زوجته “أم سلمة” في صلح الحديبية وعمل بمشورتها، عندما أمر النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – أصحابَه أن يحلقوا ويُقَصِّروا شعورهم، ويتحلَّلوا من إحرام العمرة، فشق عليهم ذلك…[4]، وتخالف أيضًا ما جاء عن الصَّحابة ومنهم عمر؛ فعمر – رضي الله عنه – ثبت عنه صحيحًا أنَّه خالف هذه الآثار – الضعيفة والموضوعة – كثيرًا، فكان يقدم الشِّفاء بنت عبدالله في الرأي ويرضاها، وثَبَت عنه أنَّه استشار النِّساء في كم تصبر المرأة على فراق زوجها[5]، وأنه ترك كبار الصحابة واقفين وأخذ يستمع إلى حديث خولة بنت ثعلبة، حتَّى انتهت منه، وقال في ذلك ما قال، ومنه قوله: “أصابت امرأة وأخطأ عمر”[6].

2 – ((للمرأة ستران)) قيل: وما هما؟ قال: ((الزوج والقبر))، قيل: فأيهما أفضل؟ قال: ((القبر))[7]، وهو باطل، قال الهيثمي: “رواه الطبراني في الثلاثة، وفيه خالد بن يزيد القسري، قال أبو حاتم: ليس بالقوي”[8]، وقال ابن عدي: “أحاديثه كلها لا يتابع عليها لا متنًا ولا إسنادًا”[9].
3 – ((لولا النِّساء لعبد الله حق عبادته))[10]، وجاء بلفظ: ((لولا النساء لعبد الله حقًّا حقًّا))[11]، وجاء بلفظ: ((لولا المرأة، لدخل الرجل الجنة))[12]، وكلها موضوعة.

وهي مخالفة لما جاء من أن المرأة الصالحة نعمة، بل من خير متاع الدُّنيا؛ كما في حديث: ((الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة))[13]، وعند ابن ماجه بلفظ: ((إنَّما الدنيا متاع، وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة))[14]، والمرأة أيضًا من خير ما يُعين الرجل على أمر دينه، بل يُكمِّل بها الرجل شطر دينه؛ كما قال – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((من رزقه الله امرأةً صالحة، فقد أعانه على شطر دينه، فليتَّقِ الله في الشطر الثاني))[15]، وقِصَّة خديجة – رضي الله عنها – وتثبيتها للنبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – ووقوفها معه معروفة مشهورة، وغيرها من نسائه – عليه الصلاة والسلام.

4 – ((ليس للنِّساء سلام، ولا عليهن سلام))[16] ضعيف.
ومسألة السَّلام على النِّساء فيها تفصيل لأهل العلم؛ قال ابن القيم في “الزاد”: “فصل: السلام على الصبيان والنسوان: … وذكر الترمذي في جامعه عنه – صلَّى الله عليه وسلَّم – مر يومًا بجماعة نسوة، فألوى بيده بالتسليم[17]، وقال أبو داود: عن أسماء بنت يزيد: مَرَّ علينا النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – في نسوة فسلم علينا[18]، وهي رواية حديث التِّرمذي، والظاهر أن القصة واحدة، وأنَّه سلم عليهن بيده – أي: ألوى بها لا أنه صافحهن – وفي “صحيح البخاري”: أنَّ الصحابة كانوا ينصرفون من الجمعة، فيمرون على عجوز في طريقهم، فيسلمون عليها، فتقدم لهم طعامًا من أصول السلق والشَّعير[19]، وهذا هو الصَّواب في مسألة السَّلام على النِّساء يسلم على العجوز، وذوات المحارم دون غيرهن”[20].

وذكر ابن بطال – في شرحه حديث: ((يا عائشة، هذا جبريل يقرأ عليك السلام))[21] – قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله – أن المهلب قال: “السلام على النساء جائز إلا على الشابات منهنَّ، فإنه يُخشى أن يكونَ في مكالمتهن بذلك خائنة أعين أو نزعة شيطان، وفى ردِّهن من الفتنة؛ مما خيف من ذلك أن يكون ذريعة يوقف عنه؛ إذ ليس ابتداؤه فريضة، وإنَّما الفريضة منه الرد، وأمَّا المتجالات[22] والعجائز فهو حسن؛ إذ ليس فيه خوف ذريعة، هذا قول قتادة، وإليه ذهب مالك وطائفة من العلماء.

وخلاصة مسألة السلام على النِّساء: أنَّ العلماء اشترطوا ألاَّ يُخشى الفتنة بهن أو منهن، وذلك إذا كانت المرأة جميلة شابة، أمَّا العجوز فلا بأس، قال المناوي: “وحاصل المذهب أنه يسن للنساء – أي: السلام – إلا مع الرِّجال الأجانب، فيحرم من الشابة ابتداءً وردًّا، ويكرهان عليها لا على جمع نسوةٍ أو عجوز”[23]، وقال الإمام أحمد – رحمه الله -: “وهذا فيمن يأمن على نفسه من الافتتان بهن، أو في القواعد من النِّساء، فأمَّا إذا كان لا يأمن على نفسه، وكانت المرأة شابة، فلا يسلم””[24].

5 – ((طاعة النساء ندامة))[25]، روي عن عائشة مرفوعًا، وهو عند العجلوني برقم: (1648)، وقال عنه: “فيه راوٍ ضعيف”، كما روي أيضًا عن زيد بن ثابت مرفوعًا بلفظ: ((طاعة المرأة ندامة))[26]، قال الألباني في “ضعيف الجامع”: “موضوع”، حديث رقم: (3606)، وروى العسكري عن مُعاوية: “عودوا المرأة “لا”، فإنها ضعيفة، إن أطعتها أهلكتك”[27]، ويُروى عن الحسن البصري أنَّه قال: “ما أطاع رجل امرأة فيما تهواه إلا أكبه الله في النار”[28]، وهذا – إن صح عن الحسن – فهو محمول على طاعتها فيما تهواه من المحرَّمات، وقيل: فيما تهواه من المباحات؛ لأنَّها تجر إلى المنكرات، وهذا الثاني بعيد؛ لأنَّ طاعة المرأة في المباح لا شيء فيه، بل هو مما يدل على كرم الرجل وخلقه ونبله.

وروي عن أبي بكرة مرفوعًا: ((هلكت الرِّجال حين أطاعت النساء…))[29]، وهو ضعيف، وذكر العجلوني حين عقَّب عليه أنَّ النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – قال: ((تَعِسَ عبدالزوجة، فمن أطاعها، فقد بدَّل نعمة الله كفرًا)) ولم يخرجه[30]، وقال الفتني: “لا أصل له”[31].

6 – “اتَّقوا شرار النِّساء، وكونوا من خيارهن على حذر”[32]، وهذا ليس بحديث، قال العجلوني: “هو من كلام بعضهم، وهو صحيح المعنى، ونقل في “الكشاف” عن بعض العلماء: “إني أخاف من النِّساء أكثر مما أخاف من الشيطان؛ لأن الله – تعالى – يقول: {إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا} [النساء: 76]، وقال في النساء: {إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ} [يوسف: 28]”[33].

7 – ((أعدى عدوك زوجتك التي تضاجعك))[34]، ضعيف.

8 – ((ثلاث لا يركن إليها: الدنيا، والسلطان، والمرأة))[35]، قال السخاوي معلقًا على هذا الأثر: “كلام صحيح لا نُطيل فيه بالاستشهاد لكل من الثَّلاثة – أي: الدنيا والسلطان والمرأة – لوضوح الأمر فيها”[36]، لكنَّه ليس بحديث كما في التمييز وغيره[37].

9 – ((نعم الصهر القبر))[38] موضوع، ذكره العجلوني، ثم قال: “لكن قال بعض العلماء: لم أظفر به بعد التَّفتيش، وإنَّما ذكر صاحبُ الفِردوس مما لم يسنده ابنه عن ابن عبَّاس مرفوعًا بلفظ: ((نعم الكُفْء القبر للجارية))، ورواه ابن السمعاني عن ابن عبَّاس من قوله بلفظ: “نعم الأختان القبر”، والطبراني عنه أيضًا مرفوعًا: ((للمرأة ستران: القبر، والزوج)) قيل: فأيهما أفضل؟ قال: ((القبر)) – وقد سبق – وهو ضعيف جدًّا، وللديلمي عن علي رفعه: ((للنساء عشر عورات: فإذا تزوجت المرأة، ستر الزوج عورة، فإذا ماتت ستر القبر عشر عورات))، قال في “المقاصد”: “وأوردت أشياء مما قيل في معنى ذلك من الشِّعر ونحوه في (ارتياح الأكباد). انتهى”[39].

10 – ((النساء حبالة الشيطان))[40]، ضعيف، ولنا في معناه من الصحيح ما يكفي، كقوله – عليه الصلاة والسلام -: ((ما تركت بعدي فتنة أضر على الرِّجال من النساء))[41]، وقوله: ((ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للُب الرجل الحازم منكنَّ))[42]، و((نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات))[43] وغيره مما صح.

11 – ((ضاع العلم بين أفخاذ النِّساء))[44]، أو “ذبح العلم بين أفخاذ النِّساء”، والصواب: أنَّه قول لأحد العلماء، وليس بحديث، “بل روي بمعناه عن بشر الحافي، فقال: “لا يفلح من ألِف أفخاذ النِّساء”، وعن إبراهيم بن أدهم قال: “من ألف أفخاذ النساء لا يفلح” – يعني في العلم – وقال ابن الغرس: “وفي معناه قال بعضهم[45]:
اعْصِ النـِّسَاءَ فَتِلْكَ السُّنَّةُ الْحَسَنَهْ يُبْعـِدْنَهُ عَـنْ كَثِيرٍ مِنْ فَضَائِلِهِ
فَلَيْسَ يُفْلِحُ مَنْ أَعْطَى النِّسَا رَسَنَهْ وَلَوْ غَدَا طَالِبًا لِلْعِلْمِ أَلْفَ سَنَهْ[46]

ونحوه قول الخطيب: “يستحبُّ للطالب أن يكون عَزَبًا ما أمكن؛ لئلا يشغله القيام بحقوق الزوجة عن كمال الطَّلَب”[47]، والعجيب من الخطيب – رحمه الله – كيف يقول: “يستحب”، مع قول النبي – عليه الصلاة والسلام -: ((يا معشرَ الشباب، مَن استطاع منكم الباءة فليتزوج))[48]، وقوله في حديث أنس في ردِّه على الثلاثة الرَّهط، الذي قال أحدهم: “أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا”: ((وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي، فليس مني))[49]؟!

15 – “عقولهن في فروجهن”[50]، يعني النساء، ولا أصل له، وحديث: ((فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين جزءًا من اللَّذة؛ ولكن الله ألقى عليهن الحياء))[51] ضعيف، و”شهوة النساء تضاعف على شهوة الرِّجال”[52] أيضًا لا أصل له.

قال السخاوي: “لكن حكى القرطبي في “التذكرة” عن علي أنَّه قال: “أيها الناس، لا تطيعوا للنساء أمرًا، ولا تدعوهن يدبرن أمْرَ عسير، فإنَّهن إن تركن وما يردن، أفسدن الملك، وعصين المالك، وجدناهن لا دين لهن في خلواتهن، ولا وَرَعَ لهن عند شهواتِهن، اللذة بهن يسيرة، والحيرة بهن كثيرة، فأما صوالحهن فاجرات، وأما طوالحهن فعاهرات، وأما المعصومات فهن المعدومات، فيهن ثلاث خصال من يهود، يتظلمن وهن ظالمات، ويحلفن وهن كاذبات، ويتمنعن وهن راغبات، فاستعيذوا بالله من شرارهن، وكونوا على حذر من خيارهن”[53] انتهى.

16 – ((النساء مصابيح البيوت؛ ولكن لا تعلِّموهن))[54]، موضوع، وهو من عجيب ما وُجد في أحاديث النِّساء المشتهرة على ألسنة الناس؛ لأنَّ صدره ثناء على المرأة؛ وعجزه ذم لهن، وهو مُخالف لما أمر الله – تعالى – به ورسوله – صلَّى الله عليه وسلَّم – في تعليم النساء، ومخالف أيضًا لعموم حديث: ((طلب العلم فريضة على كلِّ مسلم))[55]، وعموم غيره مما صح في تعليم النساء.

17 – ((من كانت عنده ابنة فقد فدح – والمفدوح المثقل بالدين – ومن كانت عنده ابنتان فلا حجَّ عليه، ومن كانت عنده ثلاث فلا صدقة عليه، ولا قِرى ضيف، ومن كانت عنده أربع فيا عباد الله، أعينوه، أعينوه، أقرضوه، أقرضوه))[56]، وألفاظه ليس عليها نور النبوة – كما هو ظاهر – وأيضًا أين هذا الكذب الصريح الذي فيه إسقاط الحج والزَّكاة من الحديث الصحيح: ((من عال جاريتين حتَّى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو)) وضم أصابعه؟![57].

18 – ((أجيعوا النساء جوعًا غير مضر، وأعروهن عريًا غير مبرح؛ لأنَّهن إذا سمن واكتسين، فليس شيء أحب إليهن من الخروج))[58]، ذكره الشوكاني[59]، وهو لا أصل له، وكذا: ((أعروا النِّساء يلزمن الحجال))[60]، ولا أصل له أيضًا، والحجال: جمع حجلة للعروس، ومنه: “كان خاتَمُ النبوَّة مثلَ زِرِّ الحَجَلة” والحجلة بالتحريك: بيت كالقُبَّة يُستر بالثياب، وتكون له أزرار كبار، وتُجمع على حجال، يقال: في ساقها حجل؛ أي: خلخال.

وكذا: ((استعينوا على النساء بالعُري، إنَّ إحداهن إذا كَثُرت ثيابها، وحسنت زينتها أعجبها الخروج))[61]، وهو ضعيف جدًّا.

19 – ((النظر إلى المرأة الحسناء والخضرة يزيدان في البصر))[62]، موضوع، وعلامة الوضع لائحة عليه.

قال ابن القيم: “وسئل شيخنا عمَّن يقول: “النظر إلى الوجه الحسن عبادة”، ويروى ذلك عن النبي، فهل ذلك صحيح أو لا؟ فأجاب بأنْ قال: “هذا كذب باطل، ومن روى ذلك عن النبي أو ما يشبهه، فقد كذب عليه، فإنَّ هذا لم يروه أحدٌ من أهل الحديث، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، بل هو من الموضوعات، وهو مُخالف لإجماع المسلمين، فإنَّه لم يقل أحد: إن النظر إلى المرأة الأجنبية والصبي الأمرد عبادة، ومن زعم ذلك، فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قُتِل، فإن النَّظر منه ما هو حرام، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو مباح، والله أعلم”[63].

وقال أيضًا وهو ينبه على الأمور الكلية التي يُعرف بها كون الحديث موضوعًا: “… فيكون الحديث مما لا يشبه الوحي، بل لا يشبه كلام الصحابة، كحديث… وحديث: ((عليكم بالوجوه الملاح، والحدق السود، فإن الله يستحي أن يعذب مليحًا بالنَّار))، فلعنة الله على واضعه الخبيث، وحديث: ((النظر إلى الوجه الجميل عبادة))”[64].

20 – ((من بركة المرأة تبكيرها بالأنثى، أمَا سمعت الله – تعالى – يقول: {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُورَ} [الشورى: 49]، فبدأ بالإناث قبل الذكور))[65]، موضوع، اتَّفق فيه جماعة كذَّابون.

21- ((مثل المرأة الصالحة في النِّساء كمَثَل الغراب الأعصم، الذي إحدى رجليه بيضاء))[66]، ضعيف، وتشبيه المرأة الصَّالحة بالغُراب الأعصم كناية عن نُدرة المرأة الصَّالحة بين النساء.

22 – ((فجور المرأة الفاجرة كفجور ألف فاجر، وبر المرأة كعمل سبعين صديقًا))[67]، ضعيف.

23 – ((خير لَهْو المؤمن السباحة، وخير لَهْو المرأة المغزل))[68]، ضعيف.

24- ((إن للزوج من المرأة لشعبة ما هي لشيء))[69]، “لشعبة” بفتح لام التأكيد؛ أي: طائفة كثيرة، وقَدْر عظيم من المودة وشدة اللصوق، قال السندي: “والشعبة بالضم غصن الشجرة، وقطعة من الشيء، والمراد: النوع من المحبة والتعلق، وفي “الزَّوائد” في إسناده عبدالله بن عمر العمري، وهو ضعيف[70]، “ما هي لشيء”؛ أي: ليس مثلها لقريب ولا لغيره”[71]؛ ولذا لما قيل لحَمْنَة بنت جحش: قُتِل أخوك، فقالت: يرحمه الله، واسترجعت، فقيل: قُتِلَ زوجُك، فقالت: واحزناه…[72].

25- ((إذا قالت المرأة لزوجها: ما رأيت منك خيرًا قطُّ، فقد حبط عملها))[73]، موضوع.

26 – ((إذا خطب أحدكم المرأة، فليسأل عن شعرها، كما يسأل عن جمالها، فإن الشعر أحد الجمالين))[74]، قال الشوكاني: “في إسناده الحسن بن علي بن زكريا العدوي، وهو المتهم به، وفي إسناده أيضًا ابن علاثة، وهو يروي الموضوعات، وأخرجه الدَّيلمي من حديث علي، وفي إسناده إسحاق بن بشر الكاهلي وهو كذاب”[75]، فطرقه كلها مظلمة.

27- ((إذا بدا خف المرأة، بدا ساقها))[76].

ثانيًا: الأحاديث الصحيحة المتعلقة بالمرأة:
1- ما جاء عن أصل خلقتها وتكوينها:
1 – وردت أحاديث صحيحة تدُلُّ على أنَّ المرأة فيها عوج، وقد شبهها النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – بالضِّلَع؛ لاعوجاجها؛ كما جاء عنه – صلَّى الله عليه وسلَّم – أنه قال: ((… واستوصوا بالنساء خيرًا، فإنهن خلقن من ضِلَع، وإن أعوج شيء في الضِّلَع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج…))[77]، وفي لفظ مسلم: ((إنَّ المرأة خلقت من ضِلَع، لن تستقيم لك على طريقة، فإنِ استمتعت بها، استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تُقيمُها كسرتها وكسرها طلاقها))[78].

فقوله: ((من ضلع)) قال الحافظ: بكسر المعجمة وفتح اللام، ويجوز تسكينها، قيل: فيه إشارة إلى أنَّ حواء خُلِقَت من ضلع آدم الأيسر، وقيل: من ضلعه القصير، أخرجه ابن إسحاق وزاد: “اليسرى من قبل أن يدخل الجنة، وجُعل مكانه لحم”، ومعنى خلقت؛ أي: أخرجت كما تخرج النَّخلة من النَّواة، وقال القُرطبي: “يحتمل أن يكون معناه أنَّ المرأة خلقت من مبلغ ضلع فهي كالضلع.

وقوله: ((وإنَّ أعوجَ شيء في الضِّلع أعلاه)) قيل: فيه إشارة إلى أن أعوج ما في المرأة لسانها، وفي استعمال (أعوج) استعمال لـ(أفعل) في العيوب وهو شاذٌّ، وفائدة هذه المقدمة أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، فلا ينكر اعوجاجها، أو الإشارة إلى أنها لا تقبل التقويم كما أن الضلع لا يقبله.

وقوله: ((فإن ذهبت تُقِيمُهُ كسرته)) قيل: هو ضُرِبَ مَثَلاً للطلاق؛ أي: إن أردت منها أن تترك اعوجاجها، أفضى الأمر إلى فراقها، ويُؤيده قوله في رواية الأعرج عن أبي هريرة عند مسلم: ((وإن ذهبت تُقِيمُها كسرتها، وكسرها طلاقها))[79][80]، وقال الحافظ في موضع آخر في الفتح: “فكان المعنى أنَّ النساء خلقن من أصْلٍ خُلِق من شيء مُعْوَج، وهذا لا يخالف الحديث الماضي من تشبيه المرأة بالضلع، بل يستفاد من هذا نكتة التشبيه، وأنَّها عوجاء مثله؛ لكون أصلها منه”[81].

وقال المناوي: “وفيه مبالغة في إثبات هذه الصِّفة لهن، أو ضربه مثلاً لأعلى المرأة؛ لأنَّ أعلاها رأسها وفيه لسانها، وهو الذي يحصل به الأذى”[82].

وقال النووي: “وفي هذا الحديث مُلاطفة النساء والإحسان إليهن، والصَّبر على عوج أخلاقهن، واحتمال ضَعف عقولهن، وكراهة طلاقهن بلا سبب، وأنَّه لا يطمع باستقامتها، والله أعلم”[83].

2 – وبينت السنة أنَّ المرأة خلقت أضعف من الرجل، وقد صرح النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – بضعفهن بقوله: ((اللهم إني أُحرِّج حقَّ الضَّعيفين اليتيم والمرأة))[84]؛ قال النووي: “رواه النَّسائي بإسناد جيد”[85]، فهي أقلُّ من الرجل عملاً وإنتاجًا، وأقل منه رَغْبَة في الطموح؛ لأنها خلقت ضعيفة، وذلك بسبب ما يعتريها من العادة الشَّهرية، وأعباء الحمل والوضع والتفكير في الأولاد، كل هذا يشغلها أنْ توازنَ الرجل في عمله، والنَّادر من النساء لا ينقض القاعدة، ووصفهن – عليه الصلاة والسلام – بسبب هذا الضَّعف الذي طبعن عليه بقوله: ((فإنَّهن عندكم عوانٍ))[86]؛ أي: أسيرات عند الرجال.

ولضعف المرأة حرم عليها السفر وحْدَها، كما جاء عنه – عليه الصلاة والسلام -: ((لا تسافر المرأة ثلاثًا إلاَّ مع ذي محرم))[87]، وقد تُدورك هذا الضَّعف بتعزيز المرأة بأخرى في الشهادة؛ قال تعالى: {أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى} [البقرة: 282]، ولضَعْف المرأة أيضًا لم تكن النبوة والرسالة إلاَّ في الرجال دون النساء؛ قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ} [النحل: 43]؛ ولذا قال المفسرون: “ما بعث الله نبيًّا امرأة ولا مَلَكًَا ولا جنيًّا ولا بدويًّا”.

2- ما جاء عن خصائصها النفسية:
1 – بيَّنت السنة أنه أُحلَّ للمرأة من الزِّينة ما لم يحل للرَّجل أن يتزيَّن به؛ كما قال النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((حُرِّمَ لباس الحرير والذَّهب على ذكور أمتي، وأُحِلَّ لإناثهم))[88]؛ أخرجه الترمذي، وقال: “حديث حسن صحيح”، وما ذلك إلاَّ لأنَّ المرأة جبلت على حب الزِّينة، والتحلي بالثياب والمجوهرات وغير ذلك؛ كما قال تعالى: {أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ} [الزخرف: 18].

حتَّى قيل: إنَّ الزِّينة بالنسبة للمرأة في رتبة “الحاجيَّات”، وبفواتها تقع في الحرج والمشقَّة، ولزينة المرأة اهتمام خاص في التشريع الإسلامي أكثر من الاهتمام بزينة الرجل ولباسه؛ لأنَّ الزينة بالنسبة للمرأة أمر أساسي، فُطرت على حبه؛ ولهذا السبب رخص للمرأة من الزينة أكثر مما رخص للرجل، فأُبيح لها الحرير والذهب وغيرهما.

2 – وبينت السنة أنَّ المرأة أكثر حياء من الرجل، حتى قيل: “زينة المرأة الحياء”، ويوضح ذلك حديث أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال: “كان النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – أشد حياء من العذراء في خِدْرها”، “وإذا كره شيئًا عرف في وجهه”[89]، فلم يكن يواجه أحدًا بما يكرهه، بل يتغير وجهه، فيفهم أصحابه كراهيته لذلك، فلما فُضِّل حياؤه على حياء العذراء في خِدْرها، وهو أكمل الناس حياءً دَلَّ على زيادة هذه الصفة عند المرأة، لكن هذا عند بقاء المرأة على فطرتها وحيائها، أمَّا ما يشاهد اليوم فيدل على غير ذلك، والله المستعان.

وقوله: “في خِدْرها”: “بكسر المعجمة؛ أي: في سترها – وهو الموضع الذي تحبس فيه وتستتر – وهو من باب التتميم؛ لأنَّ العذراء في الخلوة يشتد حياؤها أكثر مما تكون خارجة عنه”[90].

3 – وبينت السنة أنَّ المرأة شديدة الغَيْرة[91]؛ حيثُ فَطَرها الله على الغَيْرة الشديدة وخاصة من ضرَّتها[92]، يبين ذلك ما أخرجه البخاري عن أنس قال: “كان النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمَّهات المؤمنين بصَحْفَةٍ فيها طعام، فضَرَبَتِ التي النَّبِيُّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – في بيتها يَدَ الخادم، فسقطت الصَّحْفَة فانفلقت، فجمع النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – فِلَقَ الصَّحْفَة، ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة، ويقول: ((غارت أمُّكم))…[93]، ومثله عند النَّسائي في كتاب عشرة النساء باب الغَيْرة، وابن ماجه أيضًا، وقد أرشد النَّبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – بفعله وقوله إلى أهمية مُراعاة ما طبعت عليه المرأة من الغيرة.

فقوله: ((غارت أمكم))، قال الحافظ: “الخطاب لمن حضر، والمراد بالأم هي التي كسرت الصحفة، وهي من أمهات المؤمنين كما تقدم بيانه… وأن المراد كاسرة الصَّحفة، وعلى هذا حمله جميع من شرح هذا الحديث، وقالوا: فيه إشارة إلى عدم مُؤاخذة الغَيْراء بما يصدر منها؛ لأنَّها في تلك الحالة يكون عقلها محجوبًا بشِدَّة الغضب الذي أثارته الغَيْرة، وقد أخرج أبو يعلى بسند لا بأسَ به عن عائشة مرفوعًا: ((إنَّ الغيراء لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه))[94].

ومما يدل أيضًا على غيرتهن ما جاء عن عائشة قالت: “افتقدت النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – ذات ليلة، فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه، فتحسست ثم رجعت، فإذا هو راكع أو ساجد، يقول: ((سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت))، فقلت: بأبي وأمي، إنك لفي شأن وإني لفي آخر”[95]، وسأل رسولُ الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – عائشة يومًا: ((أغرت؟)) فتعجبت وقالت: “وما لي ألاّ يغارَ مثلي على مثلك”[96]؛ رواه مسلم، وعنها قالت: “ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة من كثرة ذكر رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – لها، قالت: “وتزوجني بعدها بثلاث سنين”[97].

فإذا دخلن الجنة نزعت منهن الغَيْرة؛ يقول ابن القيم في تفسير قوله – تعالى -: {وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ} [البقرة: 25]؛ “أي: طهرن من الحيض والبول، وكل أذى يكون في نساء الدُّنيا، وطهرت بواطنهن من الغَيْرة، وأذى الأزواج وإرادة غيرهم”[98].

وكان – عليه الصلاة والسلام – يتيح لنسائه أن ينفذن شيئًا من غيرتهن؛ بحيث لا يتجاوزن الحد المشروع، ويضفي على فعلهن المرح والابتسامة؛ فعن أبي سلمة قال: قالت عائشة: “زارتنا سودة يومًا، فجلس رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – بيني وبينها، إحدى رجليه في حجري، والأخرى في حجرها، فعملت لها حريرة، أو قال: خزيرة، فقلت: كُلي، فأبت، فقلت: لتأكلي، أو لألطخن وجهك، فأبت؛ فأخذت من القصعة شيئًا، فلطخت به وجهها، فرفع رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – رجله من حجرها تستقيد مني، فأخذت من القصعة شيئًا، فلطخت به وجهي، ورسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – يضحك، فإذا عمر يقول: يا عبدالله بن عمر، يا عبدالله بن عمر، فقال لنا رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((قوما فاغسلا وجوهكما، فلا أحسب عمر إلا داخلاً))”[99].

والغيرة يشترك فيها الرجل والمرأة إلا أن غيرة المرأة أشد، فالرجل يغار على محارمه، ويحفظهن من كلِّ ما يخدش شرفهن، ويَمتهن كرامتهن، فسعد بن عُبادة – رضي الله عنه – يقول: “لو رأيت رجلاً مع امرأتي، لضربته بالسَّيف غير مُصْفِح”، فقال رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أتعجبون من غَيْرة سعد، لأنا أغير منه، والله أغير مني))[100] متفق عليه.

4 – وبينت السُّنة أن المرأة مرهفة الحس والعاطفة، وسريعة التأثُّر والانفعال، ومجبولة على الرفق والحنان[101]؛ فعن أنس بن مالك قال: “كان رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – في سفر، وكان معه غلام له أسود يقال له: أنجشة يحدو، فقال له رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ويحك يا أنجشة، رويدك بالقوارير))[102].

“والقوارير: جمع قارورة، وهي الزجاجة، سميت بذلك لاستقرار الشَّراب فيها؛ قال الرامهرمزي: كني عن النساء بالقوارير؛ لرقتهن وضعفهن عن الحركة، يشبهن بالقوارير في الرِّقة واللَّطافة وضعف البنية، وقيل المعنى: كسوقك القَوارير لو كانت محملة على الإبل”[103]؛ ولهذا فالمرأة تأتي بها كلمة وتذهب بها أخرى، فهي تتأثر بالمدح والثَّناء كثيرًا، ولله در الشاعر القائل[104]:
خَدَعُوهَا بِقَوْلِهِمْ حَسْنَاءُ وَالْغَوَانِي يَغُرُّهُنَّ الثَّنَاءُ

ومما يدل على عاطفة المرأة وحنانها أنَّ الحضانة أسندت إلى الأم، ولم تسند الحضانة إلى الرجل، ويوضح ذلك ما جاء أنَّ امرأة قالت: يا رسول الله، إنَّ ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه منِّي، فقال لها رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أنت أحقُّ به ما لم تنكحي))[105].

ومما يدل على رقتهن أنَّهن سريعات التأثر بالموعظة، يدل على ذلك ما جاء في حديث الهجرة الطويل: “… ثم بدا لأبي بكر، فابتنى مسجدًا بفناء داره، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فينقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم، وهم يعجبون منه، وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلاً بكَّاءً، لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدَّغِنَة، فقدم عليهم، فقالوا: إنَّا كنَّا أجرنا أبا بكر بجوارك على أنْ يعبدَ رَبَّه في داره، فقد جاوز ذلك، فابتنى مسجدًا بفناء داره، فأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أنْ يفتنَ نساءنا وأبناءنا…”[106]، قال الحافظ: “قوله: “فأفزع ذلك”؛ أي: أخاف الكفار؛ لما يعلمونه من رقة قلوب النِّساء والشباب أنْ يَميلوا إلى دين الإسلام”[107].

5 – وبينت السنة أن المرأة ناقصة عقل ودين؛ كما قال – عليه الصلاة والسلام -: ((… ما رأيت من ناقصاتِ عقل ودين أذهب للُبِّ الرجل الحازم من إحداكن))، قُلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: ((أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟))، قلن: بلى، قال: ((فذلك من نقصان عَقلها، أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تَصُمْ؟))، قلن: بلى، قال: ((فذلك من نقصان دينها))[108]، فقوله: ((أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تصم؟)): فيه بيان سبب كونهن ناقصات عقل ودين؛ وذلك لأنَّهن يمكثن الأيام لا يصلين ولا يصمن، ولم يقل النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – أنه يُكتب لهن أجر ما كُنَّ يعملن أو يقُمن به؛ بسبب هذا العذر، كما قال ذلك في حق المعذور والمسافر والمريض؛ كما قال: ((إذا مرض العبد أو سافر، كُتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا))[109]، والسبب في ذلك – والله أعلم – أنَّ النية عبادة مستقلة، والحائض والنُّفساء مَمنوعتان شرعًا من الصلاة والصيام، ومن أهلِ العلم مَن يرى أنه يُكتب لها ما كانت تعمله قبل وجود المانع؛ لأنَّ المنع شرعي، وهذا بعيد؛ لأنَّه لو كُتب لها، لما سماه النبي – عليه الصلاة والسلام – نقصًا، وبين المراد من نقص الدِّين أنَّها تمكث الأيَّام لا تصوم ولا تصلي، فلا يكتب لها من هذه الحيثيَّة، ويكتب للأصناف السَّابقة وهم المسافر والمريض والعاجز، وذلك فضلُ الله يؤتيه من يشاء، ولا يُسأل عما يفعل.

6 – وبينت السنة أن في النِّساء كفرانًا للعشير، ووصِفن بكثرة اللعن؛ كما جاء ذلك في قوله – عليه الصلاة والسلام -: ((يا معشر النِّساء، تصدَّقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار))، فقلن: وبمَ يا رسول الله؟ قال: ((تكثرن اللعن، وتكفرن العشير))، وقال النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أُريت النار، فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن))، قيل: أيكفرن بالله؟ قال: ((يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، ثم رأت منك شيئًا، قالت: ما رأيت منك خيرًا قط))[110]، قوله: ((شيئًا)): للتقليل أو التحقير، شيئًا قليلاً أو شيئًا حقيرًا، وقوله: ((لو أحسنت إلى إحداهنَّ الدهرَ))، “والمراد منه مدة عمر الرجل، فالزَّمان كله مبالغة في كفرانهن”[111].

3- أحاديث صحيحة عن دور المرأة ووظائفها في المجتمع:
– بينت السنة أنَّ الأصل في المرأة أن تكونَ راعية في بيت زوجها؛ كما قال – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((… والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها…))[112]؛ متَّفق عليه، وانظر إلى هذا التحديد والتقييد الجميل في قوله: ((في بيت زوجها))، ولم يقل: في بيتها وكأن سلطان المرأة وولايتها لا تكون إلاَّ في بيت زوجها؛ أي: بحسن تدبير المعيشة والأمانة في ماله وغير ذلك.

ومع هذا؛ فإن للمرأة المشاركة فيما يناسبها من الأعمال:
– فللمرأة الخروج للتعلُّم والتعليم، بشرط أمن الفتنة؛ بحيثُ يكون ذلك في مجتمع نسائي؛ لدخولها في عموم قوله – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((طلب العلم فريضة على كل مسلم))[113].

اقرأ أيضا  المرأة المسلمة: هموم ملتزمة

– ولها أنْ تستفتي العالم فيما يهمها في أمور دينها، والأدلة على ذلك كثيرة، منها حديث هند بن عتبة الذي روته عائشة – رضي الله عنها – قالت: “قالت هند أم معاوية لرسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم -: “إنَّ أبا سفيان رجل شحيح، فهل عليَّ جناح أن آخذ من ماله سرًّا؟”، قال: ((خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف))”[114]؛ متَّفق عليه، وذكر النووي من فوائد هذا الحديث: “جواز سماع كلام الأجنبية عند الإفتاء”، كذا قُيد كلام الأجنبية الذي يباح سماعه بالإفتاء والحكم.

– والمرأة تُغيِّر المُنكر إنْ كان في استطاعتها، وكان تغييرها للمنكر لا يأتي بمُنكر أعظم منه، وقد ثَبَتَ في البُخاري: أن امرأة قالت في إمامهم الذي كانت تنكشف بعض عَورته؛ لقصر ثوبه: “ألا تغطون عنَّا اسْتَ قارئكم”[115]، وأيضًا لدخولها في عموم: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ…} إلى قوله: {كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ} [المائدة: 78 – 79]، وعموم قوله: ((من رأى منكم منكرًا…))[116].

– وتجاهد مع الرجل، وتخرج للغَزو إنْ لم تكُن مفسدة، وكان ثَمَّة حاجة للنساء؛ كما جاء في مسلم من حديث أنس قال: “كان رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا، فيسقين الماء، ويداوين الجرحى”[117]، وقول أم عطية: “غزوت مع رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – سبع غزوات”[118]، لكن العُلماء قيَّدوا ذلك بشروط:
1 – أن يحتاج إليهن.
2 – أن يؤمَن الفتنة بهن.
3 – ألا يكن ثَمَّة خوفٌ عليهن من الوقوع في يدي الأعداء[119].

– والمرأة تجير الرجل وتؤمنه؛ كما جاء في حديث أم هاني: ((قد أجرنا من أجرتِ))[120]، وقوله: ((وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم))[121]، قال الحافظ: “ودخل في قوله: “أدناهم”؛ أي: أقلهم كل وضيع بالنص، وكل شريف بالفحوى، فدخل في أدناهم المرأة والعبد والصبي…”[122]، وقال النووي: “فيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه: أنَّ أمان المرأة والعبد صحيح؛ لأنَّهما أدنى من الذُّكور الأحرار”[123].

– وتذبح المرأة الذَّبيحة، ويؤكل من ذبيحتها، كما جاء في البُخاري: عن نافع سمع ابن كعب بن مالك يخبر ابن عمر: أنَّ أباه أخبره: أن جارية لهم كانت ترعى غنمًا بِسَلْعٍ[124]، فأبصرت بشاة من غنمها موتًا، فكسرت حجرًا فذبحتها، فقال لأهله: لا تأكلوا حتى آتي النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – فأسأله، أو حتى أرسل إليه من يسأله، فأتى النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – أو بعث إليه، فأمر النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – بأكلها”[125]، “وفيه: جواز أكل ما ذبحته المرأة، سواء كانت حرة أم أمة، كبيرة أم صغيرة، مسلمة أم كتابية، طاهرًا أم غير طاهر؛ لأنه – صلَّى الله عليه وسلَّم – أمر بأكل ما ذبحته ولم يستفصل، نص على ذلك الشافعي، وهو قول الجمهور”[126].

– وللرجل أن يستشير المرأة فيما تعلمه وتفهم فيه، أو يظن أنَّ لها به علمًا؛ فقد استشار الرسول – صلَّى الله عليه وسلَّم – بريرة في حديث الإفك، فقال لها: ((يا بريرة، هل رأيت منها شيئًا يَرِيبُك؟))[127]، فقالت بريرة: “لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت منها أمرًا أَغْمِصُهُ عليها قطُّ أكثر من أنَّها جارية حديثة السن تنام عن العجين، فتأتي الدَّاجِن فتأكله…”، قال ابن بطال: فيه حجة لأبي حنيفة في جواز تعديل النِّساء، وبه قال أبو يوسف، ووافق محمد الجمهور، قال الطحاوي: التزكية خبر وليست شهادة، فلا مانِعَ من القَبُول، وفي الترجمة الإشارة إلى قول ثالث، وهو أنْ تقبل تزكيتهن لبعضهن لا للرِّجال؛ لأنَّ مَن منع ذلك اعتلَّ بنقصان المرأة عن معرفة وجوه التزكية، لا سيَّما في حق الرِّجال، وقال ابن بطال: لو قيل: إنَّه تقبل تزكيتهن بقول حسن وثناء جميل يكون إبراء من سوء، لكان حسنًا كما في قصة الإفك، ولا يلزم منه قبول تزكيتهن في شهادة توجب أخذ مال، والجمهور على جواز قَبُولهن مع الرِّجال فيما تجوز شهادتهن فيه”[128].

– وأخذ رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – البيعة من النِّساء: فعن عائشة – رضي الله عنها – قالت: “كان النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – يُبايع النِّساء بالكلام بهذه الآية: {لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} [الممتحنة: 12]، قالت: “وما مست يد رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – يد امرأة إلا امرأة يَملكها”[129]، وعن أم عطية قالت: بايعنا النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – فقرأ علينا: {أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} [الممتحنة: 12]، ونهانا عن النياحة…”[130].

4 – أحاديث صحيحة في سياق الثناء على المرأة:
المرأة في ميزان الإسلام من حيث التكليفُ كالرَّجل، فالأصل في الأدلة الشرعيَّة التكليفية التسوية بين الجنسين، وعدم التَّفريق بينهما؛ إلاَّ ما خصَّه الدليل بجنس الرَّجل، كالإمامة الكُبرى والصُّغرى والجهاد، ونحوها من العبادات التي تليقُ بالرَّجل، وتناسب طبيعته، وهي تحمد إن استجابت لأوامر الله، وتذم إن تنكبت الصراط السوي؛ كما قال تعالى: {مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلاَ يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى} [غافر: 40]، فهي مكرمة كتكريم الرجل، ومكلفة مثله إلا أنَّ الإسلام راعى خصائصها، فجعل فروقًا بينها وبين الرجل؛ مما يزيد ذلك حفاظًا لها وكرامة.

حتَّى صار للمرأة في ظل الإسلام دورًا في الدَّعوة إلى الله، وفي الجهاد والعلم والعمل والعبادة، وفي تربية الرِّجال، فكان أول من آمن بالله امرأة، وأول من سجد لله امرأة، وأول شهيد امرأة.

وتأمَّلْ قول الله – تعالى – في كتابه الكريم: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ} [التحريم: 10] ترى هنا أنَّ الله – سبحانه وتعالى – عندما أراد أن يضرب مثلاً للذي آمنوا رجالاً ونساء لم يذكر اسمَ نبيٍّ، أو صحابي، أو رجل صالِح، وإنَّما ضَرَب المثل بامرأتين، وهذا أعظمُ تكريم للمرأة، وهو أنَّ نموذج الإيمان يتمثَّل في هاتين المرأتين الصالحتين.

إلاَّ أنَّ أعداء الإسلام استخدموا المرأة كأداة لإفساد المجتمعات المسلمة[131]، فجاءتِ الجاهلية المعاصرة في صورة المشفِق على المرأة عن طريق مجلَّة، أو عن طريق صفحة جريدة، أو أغنية فاجرة، أو مسلسل، أو تمثيليَّة، أو جهاز استقبال، يريدون من المرأة أن تكونَ عاهرة سافرة فاجرة.

فمَّما جاء في سِياق الثناء على المرأة ما يلي:
– أخبر النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – أنَّ المرأة الصالحة خيرُ متاع الدنيا، وممَّا حُبِّب إليه من الدنيا؛ فقال: ((الدنيا متاعٌ، وخير متاعِ الدنيا المرأةُ الصالحة))[132]، وقال – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((حُبِّب إليَّ من الدنيا النِّساء والطِّيب، وجُعِل قرَّة عيني في الصلاة))[133] قال السندي: “قوله: ((حُبِّب إليَّ من الدنيا النِّساء)) قيل: إنما حبِّب إليه النساء؛ لينقلنَ عنه ما لا يطَّلع عليه الرِّجال من أحواله، ويُستحيا من ذِكْره، وقيل: حبِّب إليه زيادةً في الابتلاء في حقِّه؛ حتى لا يلهو بما حبِّب إليه من النساء عمَّا كُلِّف به من أداء الرسالة، فيكون ذلك أكثرَ لمشاقِّه، وأعظم لأجره، وقيل: غير ذلك”[134].

– وأمَرَ بالتزوُّج من المؤمنة؛ فقال – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ليتَّخِذْ أحدُكم قلبًا شاكرًا، ولسانًا ذاكرًا، وزوجةً مؤمنة، تُعينه على آخرته))[135]، وقال – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ما أفادَ عبدٌ بعدَ الإسلام خيرًا له من زوج مؤمنة؛ إذا نظر إليها سرَّتْه، وإذا غاب عنها حفظتْه في نفسها وماله))[136]، فقوله: ((سرَّتْه))؛ أي: لحسنها ظاهرًا، أو لحُسن أخلاقها باطنًا، أو لدوام اشتغالها بطاعة الله – تعالى – والتقوى”[137]، وعند البيهقي: أيُّ النِّساء خير؟ قال: ((التي تسرُّه إذا نظر إليها، وتُطيعه إذا أمرَها، ولا تُخالِفُه في نفسها ولا مالها))[138]، وعند ابن ماجه: ((نصحتْه في نفسِها وماله))[139]، وعند أحمد: ((ولا تُخالِفه فيما يكره في نفسِها وماله))[140].

– وجَعَل طاعةَ المرأة لزوجها سببًا لدخول الجنة؛ فقال – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا صَلَّت المرأة خمسَها، وصامَتْ شهرَها، وحفظتْ فرجها، وأطاعتْ زوجها، قيل لها: ادخلي الجنَّة من أيِّ أبواب الجنة شئتِ))[141]وفي هذا غاية التكريم للمرأة.

5 – أحاديث صحيحة في سياق الوصية بالمرأة ومراعاة حقوقها:
جاءتِ السنة لتؤكِّد ما أمر الله به مِن معاشرة النِّساء بالمعروف في قوله – جلَّ وعلا -: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19]، والمعروف: كلمةٌ جامعة لكلِّ فعْل وقول وخُلُق نبيل، يقول الحافظ ابن كثير – رحمه الله -: “أي: طَيِّبوا أقوالَكم لهن، وحَسِّنوا أفعالكم وهيئاتِكم بحسب قُدرتِكم، كما تحبُّ ذلك منها، فافعل أنت بها مثلَه؛ كما قال – تعالى – : {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228]، فجاءت السُّنَّة لتقرَّرَ هذا الأصل، فقال رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((خَيرُكم خيرُكم لأهله، وأنا خيرُكم لأهلي))[142]، وكان مِن أخلاقه – صلَّى الله عليه وسلَّم – أنَّه جميل العِشرة، دائمُ البِشر، يداعب أهلَه، ويتلطَّف بهم، ويوسع عليهم نفقتَه، ويُضاحك نِساءَه، والحديث عن هَدْيه – عليه الصلاة والسلام – مع النِّساء ووصيته بهنَّ حديثٌ طويل متشعب.

ولعلَّ من المناسب هنا أن نذكر ما ورد عن هَدْيه الشريف مع نسائه باختصار، فكيف عاش – عليه الصلاة والسلام – زوجًا؟ وكيف تعامل مع نسائِه؟ وكيف راعَى نفسياتهنَّ؟ وسأذكر بعضَ الأحاديث، دون شرح تفصيلي، مشيرًا إلى بعض ما تدلُّ عليه تلك الأحاديث الشريفة؛ فعن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أكملُ المؤمنين إيمانًا أحسنُهم خُلقًا، وخيارُكم خِيارُكم لنسائهم))[143]، وفي لفظ: ((وألطفُهم بأهلِه))[144]، وخوَّف ورهَّب مَن تزوَّج بأكثر من واحدة، ثم لم يعدل بينهنَّ، فقال- صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن كان له امرأتانِ يَميلُ لإحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة أَحدُ شِقَّيه مائل))[145].

قال السندي: “قوله: ((من كان له امرأتان)) الظاهر أنَّ الحُكم غيرُ مقصور على امرأتين؛ بل هو اقتصارٌ على الأدنى، فمَن له ثلاث أو أربع كان كذلك، وقوله: ((يميل))؛ أي: فِعلاً لا قلبًا، والميل فعلاً هو المنهي عنه، بقوله – تعالى -: {فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ} [النساء: 129]؛ أي: بِضمِّ الميل فِعلاً إلى الميل قلبًا، وقوله: ((أحد شقيه)) بالكَسر؛ أي: يجيء يومَ القيامة غير مستوي الطرفين، بل يكون أحدُهما كالرَّاجح وزنًا، كما كان في الدنيا غير مستوي الطرفين بالنَّظر إلى المرأتين؛ بل كان يُرجِّح إحداهما، والله – تعالى – أعلم”[146].

بل إنَّه – عليه الصلاة والسلام – بيَّن لأمَّته أنَّ اللهو واللعب مع الزوجة ممَّا يُثاب عليه الرجل؛ بل لا يُعدُّ من اللهو أصلاً؛ فقال – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((كلُّ شيء ليس من ذِكْر الله فهو لغو ولهو، إلاَّ أربعة خصال: مشيٌ بين الغرضَين، وتأديبه فرسَه، وملاعبته أهلَه، وتعليم السباحة))[147].

وكان يُراعي حالَهنَّ، والسِّنَّ التي كان عليها بعضهن، فعن عائشةَ – رضي الله عنها – قالت: “كنتُ ألعب بالبنات، فربَّما دخل علي رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – وصواحباتي عندي، فإذا رأينَ رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – فررنَ، فيقول رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((كما أنتِ وكما أنتُنَّ))[148].

وعن معاوية بن حيدة – رضي الله عنه – قال: قلت: يا رسول الله، ما حقُّ زوجة أحدنا عليه؟ قال: ((أن تُطعِمها إذا طَعِمت، وتكسوَها إذا اكتسيت، ولا تضرِب الوجه، ولا تُقبِّح، ولا تَهجُر إلاَّ في البيت))[149]؛ حديث حسن رواه أبو داود.

– وقال – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا تَضرِبوا إماءَ الله))، فجاء عمر – رضي الله عنه – إلى رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – فقال: “ذَئِرْنَ النِّساءُ على أزواجهن”، فرخَّص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – نساءٌ كثير يشكون أزواجهن، فقال رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لقد أطاف بآل محمَّد نساءٌ كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم))[150]؛ رواه أبو داود بإسناد صحيح.

وقوله: “ذئرن” هو بذال معجمة مفتوحة، ثم همزة مكسورة، ثم راء ساكنة، ثم نون؛ أي: اجترأن، وقوله: ((أطاف))؛ أي: أحاط، “وفيه مِن الفِقه أنَّ ضرب النِّساء في منع حقوق النِّكاح مباحٌ إلاَّ أنَّه يضرب ضربًا غير مبرِّح”[151].

وجاء في رعاية النساء: أنَّ آخِرَ وصايا الرسول – صلَّى الله عليه وسلَّم – قبل وفاته كانت: ((واستوصوا بالنِّساء خيرًا))[152]، وقال: – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((اتقوا الله في نسائِكم، فإنَّما هنَّ عوانٍ عندكم))[153].

قوله: ((عوان)): جمع عانية بالعَين المهملة؛ أي: أسيرات، وهي: الأسيرة، والعاني: الأسير، وشبَّه رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – المرأةَ في دخولها تحتَ حُكم الزَّوج بالأسير، وقوله: ((فلا تبغوا عليهن سبيلاً))؛ أي: لا تطلبوا طريقًا تحتجُّون به عليهنَّ وتؤذونهن به، والله أعلم.

واعتنى – عليه الصلاة والسلام – بالنِّساء في العبادة؛ فعن عائشة – رضي الله عنها – قالت: “كان رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – إذا دَخَل العشر أحيا اللَّيل، وأيقظ أهله، وجدَّ وشدَّ المئزر”[154]؛ متفق علَيه، وقال – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ائذنوا للنِّساء باللَّيْل إلى المساجد))[155]؛ متفق عليه.

وحثَّ على الصبر على النساء: فقد أوصى بالبنات وتربيتهنَّ تربية صالحة، وبشَّر بمضاعفة الثواب في تربيتهنَّ؛ فعن عائشة – رضي الله عنها – قالت: جاءتني امرأةٌ معها ابنتان تسألني، فلم تجد عندي غيرَ تمرةٍ واحدة، فأعطيتُها فقسمتْها بين ابنتيها، ثم قامت فخرجتْ، فدخل النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – فحدثته، فقال: ((مَن بُلِي من هذه البنات شيئًا فأحسن إليهنَّ، كنَّ له سترًا من النار))[156]، قال ابن حجر: “وقال النووي – تبعًا لابن بطال -: إنَّما سماه ابتلاءً؛ لأنَّ الناس يكرهون البنات، فجاء الشَّرع بزجرهم عن ذلك، ورغَّب في إبقائهن، وترك قتلهنَّ بما ذكر من الثواب الموعود به مَن أحسن إليهن، وجاهد نفسه في الصبر عليهن”[157].

وعن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن كانت له ثلاثُ بنات، أو أخوات، فَكفَّهنَّ وأواهنَّ ورحمهنَّ، دخل الجنة)) قالوا: أو اثنتان؟ قال: ((أو اثنتان))، قال: “حتى ظننَّا أنَّهم لو قالوا: أو واحدة؟ قال: أو واحدة”[158]، وقال – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن عال جاريتَين حتى تبلغَا، جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين))، وضمَّ بين أصابعه – صلوات الله وسلامه عليه”[159].

وقال – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((السَّاعي على الأرملة والمسكين كالمجاهدِ في سبيل الله، أو كالقائم لا يَفتُر، أو كالصائم لا يُفطر))[160]، وقال – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا يَفْرَك مؤمنٌ مؤمنةً، إن كره منها خُلقًا رَضِي منها آخَرَ))، أو قال: ((غيره))[161] ، رواه مسلم.

قوله: ((يَفْرَك)) هو بفتح الياء، وإسكان الفاء، وفتح الراء معناه: يبغض، يقال: فركتِ المرأة زوجَها، وفَرِكها زوجُها بكسر الراء يفرِكها؛ أي: أبغضها، والله أعلم.

ويأتي جاهمة إلى رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – يُريد الجهاد في سبيل الله من اليمن، قد قطع الوِهَاد والوِجَاد حتى وصل إلى رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – وقال: أردتُ يا رسول الله، أن أغزوَ، وجئتُ لأستشيرك، فقال – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((هل لك مِن أُمٍّ؟)) قال: نعم، قال: ((الْزَمْها؛ فإنَّ الجنة عند رجليها))[162]، فهكذا نجد القيمة الكبيرة للمرأة عند النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – واهتمامه بها، ونجد أيضًا أنَّ هناك سورةً في القرآن اسمها سورة النِّساء، وتتكلَّم عن العدل والرحمة مع المستضعفين، وخاصَّة النِّساء، فخصَّهنَّ بأحكام خاصَّة.

6 – أحاديث صحيحة وردتْ في حقوق المرأة:
1 – بيَّنت السُّنَّة حقَّ المرأة في الموافقة على الخاطب أو رفْضه؛ فالمرأة كالرَّجل لها حقُّ اختيار الزوج المؤمن الصالح، ولا يجوز إجبارُها على الزواج برجل لا تريده؛ فقد قال رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((الأيِّمُ أحقُّ بنفسها من وليِّها، والبِكر تُستأذن، وإذنها صَمتُها))[163]؛ رواه مسلم، وقال أيضًا: ((لا تُنكح البِكرُ حتى تُستأذن، ولا الثَّيِّب حتى تُستأمر))، فقيل: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: ((إذا سكَتتْ))[164]؛ رواه البخاري، وقد جاءت الخنساء بنت خذام، فأخبرت الرسول – صلَّى الله عليه وسلَّم -: “بأنَّ أباها زوَّجها وهي ثيِّب، فَكرهتُ ذلك، فردَّ نكاحها”[165].

2 – وبيَّنت السُّنة حقَّ المرأة في العِلم والتعلُّم، سواء أكان العِلم في المسجد – كما كان في زمن الرسول، صلَّى الله عليه وسلَّم – أو في المدارس والجامعات – كمـا هو في وقتنا الحالي، بالضوابط الشرعية طبعًا – فقد قـال الـرسول – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أيُّما رجل كانت عندَه وليدة، فعلَّمها فأحسن تعليمَها، وأدَّبها فأحسن تأديبَها – فله أجـران))[166]؛ رواه البخاري، وقد كان الرسول – صلَّى الله عليه وسلَّم – يجعل للنِّساء يومًا؛ ليعظهنَّ ويذكرهنَّ، ويأمرهنَّ بطاعة الله – تعالى.

حتى صارت عائشة – رضي الله عنها – فقيهةً محدِّثة تَنِظم الشِّعر أيضًا، ويَروي الشعبي، فيقول: “قيل لعائشة – رضي الله عنها -: يا أمَّ المؤمنين، هذا القرآن تلقيتِه عن رسول الله، وكذلك الحلال والحرام، وهذا الشِّعر والنسب والأخبار سمعتِها عن أبيك وغيرِه، فما بال الطِّب؟ قالت: كانتِ الوفود تأتي رسولَ الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – فلا يزال الرَّجل يشكو عِلَّته، فيسأل عن دوائها، فيخبره بذلك، فحفظتُ ما كان يصفه وفهمتُه”.

وقال أبو موسى الأشعري – رضي الله عنه -: “ما أشكل علينا – أصحابَ رسول الله – حديثٌ قطُّ، فسألنا عنه عائشة إلاَّ وجدنا عندها منه علمًا”[167]؛ رواه الترمذي، وقد بَلَغ مسندُها ألفين ومائتين وعشرة أحاديث، وقال الزهري: “لو جُمِع علم الناس كلِّهم وأمهات المؤمنين، لكانتْ عائشة أوسعَهم علمًا”[168]؛ رواه الحاكم.

3 – وبيَّنت السُّنَّة حقَّ المرأة في مفارقة الزوج؛ فعن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: “جاءتِ امرأة ثابت بن قيس إلى النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – فقالت: يا رسول الله، ما أنقمُ على ثابت في دِين ولا خُلق، إلاَّ أنِّي أخاف الكفر، فقال رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((فتردِّين عليه حديقتَه؟)) فقالت: نعم، فردَّت عليه حديقتَه، وأمره ففارقها[169].

7 – أحاديث صحيحة في شأن التحذير من فتنة النساء وتوجيهها في إطار النظرة العامة للمرأة:
لا شكَّ أنَّ فتنة المرأة عظيمة، بل هي أعظمُ فتنة؛ كما بيَّن ذلك رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – حيث قال: ((ما تركتُ بعدي فتنةً أضرَّ على الرِّجال من النِّساء))[170]، قال الحافظ في الفتح: “وفي الحديث أنَّ الفتنة بالنِّساء أشدُّ من الفتنة بغيرهنَّ، ويشهد له قوله – تعالى -: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء} [آل عمران: 14]، فجعلهنَّ من حبِّ الشهوات، وبدأ بهنَّ قبلَ بقية الأنواع؛ إشارةً إلى أنهنَّ الأصل في ذلك، ويقع في المشاهدة حبُّ الرجل ولدَه من امرأته التي هي عنده أكثرَ من حبه ولدَه من غيرها… وقد قال بعض الحُكماء: “النِّساء شرٌّ كلُّهن، وأشرُّ ما فيهنَّ عدم الاستغناء عنهنَّ، ومع أنَّها ناقصة العقل والدِّين تحمل الرَّجل على تعاطي ما فيه نقصُ العقل والدِّين، كشغله عن طلب أمور الدِّين، وحمله على التهالُكِ على طلب الدنيا، وذلك أشدُّ الفساد”[171]، وكما أنَّ المرأة أعظم فتنة، فهي أول فتنة بني إسرائيل؛ كما قال – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((واتقوا النِّساء؛ فإنَّ أوَّل فتنة بني إسرائيل كانت في النساء))[172]، ولذلك أُمِرت المرأة بالقرار في بيتها، فقرارُها في بيتها عزيمة شرعيَّة، وخروجها منه رخصة تُقدَّر بقدرها؛ وذلك لئلا تَفتِن أو تُفتَن؛ قال – تعالى -: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب: 33].

ومَن نظر في القرآن الكريم وجدَ أنَّ البيوت مضافةٌ إلى النِّساء في ثلاث آيات من كتاب الله في قوله – تعالى -: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب: 33]، وقوله: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب: 34]، وقوله: {لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ} [الطلاق: 1]، مع أنَّ البيوت للأزواج أو لأوليائهن، وإنَّما كانت هذه الإضافة – والله أعلم – مراعاةً لاستمرار لزوم النِّساء للبيوت، فهي إضافة إسكان، ولزوم للمسكنة، والتصاق بهنَّ، لا إضافة تمليك.

وعن عمرة قالت: قالت عائشة: “لو أَدركَ رسولُ الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – ما أَحدَث النِّساء لمنعهنَّ، كما مُنِعت نساء بني إسرائيل”، قلت لعمرة: أَوَمُنعْن؟ قالت: نعم”[173]؛ متفق عليه، وفي رواية: “لو علم النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – ما أَحدَث النِّساء بعدَه لمنعهنَّ من الخروج”؛ قال البخاري: “لمنعهنَّ من المساجد”.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – مبيِّنًا ضرورة الحفاظ على المرأة وعلة ذلك -: “لأنَّ المرأة يجب أن تُصان، وتحفظ بما لا يَجب مثلُه في الرجل؛ ولهذا خُصِّت بالاحتجاب، وترك إبداء الزِّينة، وترك التبرُّج، فيجب في حقِّها الاستتار باللِّباس والبيوت، ما لا يجب في حقِّ الرجل؛ لأنَّ ظهور النِّساء سببُ الفِتنة، والرجال قوَّامون عليهنَّ”[174]، والنبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – يقول: ((المرأةُ عورة، فإذا خرجتِ استشرفها الشيطان))[175]، وفي رواية: ((المرأة عورة، وأقرب ما تكون من ربِّها إذا كانت في قَعْر بيتها، فإذا خرجت استشرفها الشيطان))[176]، وفي رواية أبي طالب عن أحمد: “ظُفر المرأة عورة”، وعندَ ابن أبي شيبة، عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، قال: “كلُّ شيء من المرأة عورةٌ، حتى ظفرها”[177]، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية مسألةَ الظفر، وأنَّها رواية لأحمد، وقال: “هو قول مالك”[178]، ولم يتعقبْها كما فعل في بعضِ المواضع الأخرى، وكأنَّه أقرَّه.
والشواهد على هذا الأصل كثيرةٌ جدًّا، وبناء على هذا الأصل، فإنَّ الشارع جعل للمرأة ضوابطَ وآدابًا وأحكامًا في تصرُّفاتها وسلوكياتها مع الآخرين؛ درءًا للفتنة، وتحقيقًا للفضيلة، وحِفْظًا لها من الرذيلة.

يتمثَّل ذلك المنهج في الأمور الآتية:
– حرَّم الإسلام الخلوةَ بالمرأة، والسَّفر وحدَها: قال – عليه الصلاة والسلام -: ((لا يَخلونَّ رجلٌ بامرأة إلاَّ مع ذي مَحْرم))، فقام رجل، فقال: يا رسول الله، امرأتي خرجتْ حاجَّة، واكتُتِبت في غزوة كذا وكذا، قال: ((ارجعْ فحجَّ مع امرأتك))[179]، قال الحافظ: “أي: لا يخلو بها بحيثُ تحتجب أشخاصُهما عنهم، بل بحيث لا يسمعون كلامَهما إذا كان بِما يُخافت به، كالشيء الذي تستحي المرأةُ مِن ذِكْره بين الناس”[180]، ويقول النووي: “وأمَّا إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالثٍ معهما فهو حرامٌ باتِّفاق العلماء، وكذا لو كان معهما مَن لا يُستحْيا منه؛ لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك، فإنَّ وجودَه كالعدم، وكذا لو اجتمع رِجالٌ بامرأة أجنبية فهو حرام، بخلاف ما لو اجتمع رجلٌ بنسوة أجانب، فإنَّ الصحيح جوازُه”[181].
وقال ابن القَيِّم في “الطرق الحكمية”: “ولا ريبَ أنَّ تمكين النِّساء من اختلاطهنَّ بالرِّجال أصلُ كلِّ بلية وشرٍّ، وهو من أعظمِ أسباب نزول العقوباتِ العامَّة، كما أنَّه من أسباب فساد أمور العامَّة والخاصَّة، واختلاط الرِّجال بالنِّساء سببٌ لكثرة الفواحش والزِّنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة، ولَمَّا اختلط البغايا بعسكر موسى، وفَشَتْ فيهم الفاحشة، أرسل الله عليهم الطاعون، فمات في يوم واحد سبعون ألفًا، والقصَّة مشهورة في كُتب التفاسير، فمِن أعظم أسباب الموْت العام كثرةُ الزِّنا بسبب تمكين النِّساء من اختلاطهنَّ بالرِّجال، والمشي بينهم متبرِّجات متجمِّلات، ولو علم أولياءُ الأمر ما في ذلك مِن فساد الدنيا والرعية قَبلَ الدِّين، لكانوا أشدَّ شيءٍ منعًا لذلك”[182]، انظر – رحمك الله – هذا كلام ابن القيِّم في زمانه، فماذا لو كان حاضرًا هذا العصر، وشاهد العجبَ العُجاب من أحوال النِّساء؟! فالله المستعان.

– وحذَّر – صلَّى الله عليه وسلَّم – من الدُّخول على النِّساء؛ فقال: ((إيَّاكم والدُّخولَ على النِّساء)) فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيتَ الحمو؟ قال: ((الحمو الموت))[183]، وهذه عبارة بالغةُ الشِّدَّة في التحذير.

– ونهى المرأةَ عن التبرُّج والسُّفور؛ فقال – عليه الصلاة والسلام -: ((صِنفانِ مِن أهل النار لم أرَهما: قومٌ معهم سِياطٌ كأذناب البقر يَضربون بها الناس، ونساءٌ كاسيات عاريات، ممِيلاتٌ مائلات، رؤوسهنَّ كأسنمة البُخت المائلة، لا يدخلنَ الجنة، ولا يجدن رِيحَها، وإنَّ رِيحَها لَيوجدُ من مسيرة كذا وكذا))[184]، قال النووي: “هذا الحديث من معجزات النبوَّة، فقد وقع هذان الصِّنفان، وهما موجودان، وفيه ذمُّ هذين الصِّنفين، قيل: معناه: كاسيات مِن نعمة الله، عاريات مِن شُكرها، وقيل: معناه: تَستُر بعض بدنِها، وتكشف بعضَه إظهارًا بحالها ونحوه، وقيل: معناه: تلبس ثوبًا رقيقًا يصفُ لونَ بدنها، وأمَّا (مائلات) فقيل: معناه: عن طاعة الله، وما يلزمهن حفظُه، (مميلات)؛ أي: يُعلِّمن غيرهنَّ فِعْلهنَّ المذموم، وقيل: مائلات يمشين متبخترات، مميلات لأكتافهن، وقيل: مائلات يمشطن المشطة المائلة، وهي مشطة البغايا، (مميلات) يمشطن غيرهنَّ تلك المشطة، ومعنى: ((رؤوسهن كأسنمة البخت)) أن يُكبِّرْنها ويعظمنها بلفِّ عمامة أو عصابة، أو نحوهما”[185].

وعن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: “لَعَنَ رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – المتشبِّهين من الرِّجال بالنساء، والمتشبهاتِ من النِّساء بالرِّجال”[186]، وقال – عليه الصلاة والسلام -: ((إذا خَرجتِ المرأة إلى المسجد، فلْتغتسلْ مِن الطِّيب كما تغتسل من الجنابة))[187]، فإذا كانت المرأة وهي قاصدة العِبادةَ في أطهر البِقاع مأمورةً بالحجاب والسِّتر، وترْك الزِّينة والطِّيب ومخالطة الرِّجال، واجتنابهم في الطُّرقات، فكيف يكون حالُها وهي قاصدة أماكنَ الفِتنة؟!

– وحرَّم الشَّرع مسَّ المرأة الأجنبية ومصافحتَها: قال – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنِّي لاَ أصافح النِّساء))[188].

– وأسقط الشارع الجهادَ عن المرأة، ولم يُوجبْه عليها: بل هو مِن وظائف الرَّجل المختصَّة به، وإنَّما يُباح لها الخروج للجهاد عندَ الحاجة، كالتداوي ونحوه، وَفْق الضوابط الشرعيَّة، قالت عائشة: قلت: يا رسول الله، على النِّساء جهاد؟ قال: ((نعم، عليهنَّ جهادٌ لا قِتالَ فيه؛ الحجُّ والعُمرة))[189]؛ رواه أحمد، وابن ماجه، وأصله في البخاري.

– ونُهيت المرأة عن اتباع الجنائز: قالت أمُّ عطية: “نُهينا عن اتِّباع الجنائز، ولم يُعزمْ علينا”[190]؛ متفق عليه.

– ونُهيت المرأة عن زيارة القبور: فقدْ لَعَن رسول الله زائرات القبور[191].

وكلُّ هذا خوفًا من الوقوع في الفِتنة.

وعن أبي الزُّبير، عن جابر: أنَّ رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – رأى امرأةً، فأتى امرأتَه زينب، وهي تمعس مَنِيئةً لها، فقَضَى حاجته، ثم خَرَج إلى أصحابه فقال: ((إنَّ المرأة تُقبِل في صورة شيطان، وتُدبِر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدُكم امرأةً، فليأتِ أهلَه، فإنَّ ذلك يردُّ ما في نفسِه))[192].

“قوله: (تمعس منيئة)، قال أهلُ اللُّغة: المعس بالعَين المهملة: الدَّلْك، و(المنيئة) بميم مفتوحة، ثم نون مكسورة، ثم همزة ممدودة، ثم تاء تكتب هاء، وهي على وزن (صغيرة، وكبيرة، وذبيحة) قال أهل اللُّغة: هي الجِلد أوَّل ما يُوضع الدِّباغ، وقال الكسائي: يُسمَّى منيئة ما دام في الدِّباغ، وقال أبو عبيدة: هو في أوَّل الدِّباغ منيئة، ثم أَفِيق بفتح الهمزة وكسر الفاء، وجمعه: أُفق، كقفيز وقفز، ثم أديم، والله أعلم”[193]، وقال جابر – رضي الله عنه -: سمعتُ النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – يقول: ((إذا أحدُكم أعجبتْه المرأة فوقعتْ في قلبه، فليعمدْ إلى امرأته فليواقعْها؛ فإنَّ ذلك يَردُّ ما في نفسه))[194].

– وأوجب على المرأة الطاعة الكاملة لزوجها: فقال: ((لو كنتُ آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد، لأمرتُ المرأة أن تسجدَ لزوجها))[195]؛ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

قوله: ((لأمرتُ المرأة أن تسجدَ لزوجها))؛ أي: لكثرة حقوقه عليها، وعجزِها عن القِيام بشُكرها، وفي هذا غايةُ المبالغة لوجوب إطاعة المرأة في حقِّ زوجها، فإنَّ السجدة لا تحلُّ لغير الله[196].

– ومنها طاعته في الفراش: قال – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا دعا الرَّجلُ امرأتَه إلى فراشِه فلم تأتِه فبَاتَ غضبانَ عليها، لعنتْها الملائكةُ حتى تصبح))[197]؛ متفق عليه، وفي رواية لهما: ((إذا باتتِ المرأة هاجرةً فراشَ زوجها لعنتْها الملائكة حتى تصبح))[198]، وفي رواية: ((والذي نفسي بيده ما مِن رجل يدعو امرأتَه إلى فراشه فتَأبَى عليه إلاَّ كان الذي في السَّماء ساخطًا عليها حتى يرضى عنها))[199].

قال ابن أبي جمرة: “الظاهر أنَّ الفراش كنايةٌ عن الجماع، ويُقوِّيه قوله: ((الولد للفراش))؛ أي: لِمَن يطأ في الفراش، والكناية عن الأشياء التي يُستحَى منها كثيرة في القرآن والسنة، قال: وظاهر الحديث اختصاص اللَّعن بما إذا وقع منها ذلك ليلاً لقوله: ((حتى تصبح))، وكأنَّ السِّرَّ تأكّدُ ذلك الشأن في اللَّيل، وقوة الباعث عليه، ولا يلزم من ذلك أنَّه يجوز لها الامتناع في النهار، وإنَّما خصَّ الليل بالذِّكْر؛ لأنَّه المظنة لذلك”[200]، وقال الحافظ: “زاد أبو عوانة عن الأعمش كما تقدَّم في بدء الخلق ((فبات غضبان عليها))، وبهذه الزِّيادة يتَّجه وقوعُ اللَّعن؛ لأنَّها حينئذ يتحقَّق ثبوت معصيتها، بخلاف ما إذا لم يغضبْ من ذلك، فإنَّه يكون إمَّا لأنَّه عذرها، وإمَّا لأنَّه تَرَك حقَّه من ذلك، وأمَّا قوله في رواية زرارة: ((إذا باتت المرأة مهاجرةً فراش زوجها))، فليس هو على ظاهره في لفْظ المفاعلة؛ بل المراد أنَّها هي التي هجرت، وقد يأتي لفظ المفاعلة ويُراد بها نفس الفعل، ولا يتَّجه عليها اللَّوم إلاَّ إذا بدأت هي بالهجر، فغضب هو لذلك، أو هجَرَها وهي ظالمة، فلم تستنصِلْ من ذنبها وهجرتْه، أمَّا لو بدأ هو بهجرها ظالمًا لها فلا”[201]، وقال أيضًا: “وفيه الإرشاد إلى مساعدة الزَّوْج وطلب مَرْضاته، وفيه: أنَّ صبر الرَّجل على ترْك الجِماع أضعفُ من صبر المرأة، قال: وفيه أنَّ أقوى التشويشات على الرَّجل داعية النِّكاح؛ ولذلك حضَّ الشارع النِّساءَ على مساعدة الرِّجال في ذلك، أو السبب فيه الحضُّ على التناسُل”[202].

اقرأ أيضا  الثقافة الإسلامية وقضايا المرأة

وقال – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا دعا الرَّجل زوجتَه لحاجته، فلتأتِه وإن كانت على التنُّور))[203]؛ رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

قوله: ((وإن كانت على التنُّور))؛ “أي: وإن كانت تخبز على التنور، مع أنَّه شغل شاغل لا يُتفرَّغ منه إلى غيره إلاَّ بعد انقضائه، قال ابن الملك: هذا بشرط أن يكون الخبز للزَّوج؛ لأنَّه إذا دعاها في هذه الحالة فقد رضيَ بإتلاف مالِ نفسِه، وتَلفُ المال أسهلُ من وقوع الزَّوج في الزِّنا، كذا في المرقاة”[204].

– وحذَّر من أن تُغضب المرأة زوجَها، وأخبر أنَّ الحُور العِين تَغضَب على مَن تُغضِب زوجَها: فقال: ((لا تؤذي امرأةٌ زوجَها في الدنيا إلاَّ قالت زوجتُه من الحور العين: لا تؤذيه قاتلكِ اللَّه؛ فإنَّما هو عندك دخيل، يوشِك أن يفارقك إلينا))[205]؛ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.

هذه هي ضوابط الشَّرع للمرأة، ولا عِبرةَ بالنيَّة والقصد الحسن في هذه المسائل مع ترْك الامتثال للشرع؛ لأنَّ الشريعة بُنيت على أحكام الظاهر، ورُوعيَ في ذلك تحقيقُ المصالح ودرْءُ المفاسد، والعبرة بالغالب، والنادر لا حُكمَ له، ولأنَّ القلوب ضعيفة والشَّهوات غالبة، وربَّما استَغلَّ سذاجةَ المرأة وحسنَ ظنِّها أصحابُ القلوب المريضة، وأهل الفجور فأوقعوا بها، ولأنَّ الإنسان لا يأمن على نفسه الفتنةَ، والواقع يُصدِّق ذلك ويُؤيِّده.

فيجب على المرأة المسلمة الامتثالُ بهذه الأحكام، والرِّضا بها، وترْك ما سواها؛ قال – تعالى -: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36]، وقال – تعالى -: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا} [النساء: 65].

ثالثًا: أحاديث صحيحة متعلِّقة بالمرأة، طَعَن المستشرقون وأعداءُ الإسلام فيها، ورَدَّ علماء الإسلام عليهم:
من الأحاديث الصحيحة المتعلِّقة بالمرأة والتي طُعن فيها، أو فُهِمت خطأً مِن قِبل: (المستشرقين – العلمانيين – الحركات النسوية):
1 – حديث: ((لن يُفلِح قومٌ وَلَّوْا أمرَهم امرأة))[206]:
يقولون: لماذا لم يسمح الإسلامُ للمرأة أن تتولَّى على الرَّجل، والله يقول: {بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ} [النساء: 25] ويقول – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((النِّساءُ شَقائِقُ الرِّجال)) [207]؟

ويردُّ عليهم:
أولاً: نقول: إنَّ التركيز على بعض النُّصوص الشرعيَّة دون بعضٍ خللٌ في الاستدلال، كمَن يُركِّز على مثل قوله – تعالى -: {بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ} [النساء: 25]، وقولِه – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((النِّساء شقائق الرِّجال)) دونَ قوله – تعالى -: {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى} [آل عمران: 36]، ودون قوله – تعالى -: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [النساء: 34]، ودون قوله: ((إنَّ المرأةَ خُلِقت مِن ضِلَع))[208]، وحديث: ((كَمُلَ مِن الرِّجال كثيرٌ، ولم يكمل من النِّساء إلاَّ أربعة…))[209]، وقد يبتر بعضُهم الآية، فيستدلُّ مثلاً بقوله – تعالى -: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228]، وينسى أنَّ آخِرَ الآية: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ} [البقرة: 228].

ثانيًا: نعمْ، ليس للمرأة أن تتولَّى على الرِّجال، بل ولا على النِّساء والصبيان، وليس هذا نقصًا في حقِّها، فليس كلُّ الرِّجال يصلح للولاية، فضلاً عن النِّساء، فهذا أبو ذرٍّ من كبار الصحابة وفضلائهم، وقد أرشده النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – بألاّ يتأمَّر على اثنين، ولا يتولَّى مال اليتيم[210]، وفي هذا الحديث ((لن يُفلِح قوم))، قوم: نَكِرة في سياق النفي، فهي تُفيد العموم؛ يعني: أي قوم في أيِّ زمان أو مكان، ((ولَّوْا أمرَهم امرأة))؛ يعني: أي امرأة في أي زمان أو مكان، وهذا الحديث وإن كان لوروده سببٌ خاصٌّ، إلاَّ أنَّ العبرةَ بعموم اللَّفظ لا بخصوص السبب – كما هو معلوم في القاعدة الأصولية – كذلك فإنَّ لفظ: ((أمْرَهم)) في الحديث مفرد مضاف، أو اسم جنس مضاف، وهو كذلك يُفيدُ العمومَ عند الأصوليِّين، فهو يشمل أيَّ أمر ذي بال، فلا يجوز أن تتولَّى ذلك امرأة، وتكون ولايتُها فيه على الرِّجال، وهذا اللفظ شبيه – مثلاً – بلفظ: {أَمْرِهِ} في قوله – سبحانه -: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} [النور: 63]، فهذا اللفظ كذلك مفردٌ مضاف يعمُّ أيَّ أمر؛ بمعنى: أنَّه يجب الحذرُ من مخالفة أيِّ أمر شرعي في أيِّ مجالٍ كان، وكذلك قوله – تعالى -: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [الشورى: 38]، فهو يعمُّ الشورى في كل أمرٍ ذي بال.

وقوله: ((لن يفلح)) دالٌّ على نفي الفلاح؛ أي: نفي الفوز والنجاة، وعلى الخسارة الدائمة في المآل، ويَنسحِب ذلك على الحال، كما يُفهَم ذلك ممَّا أورده ابن منظور في “لسان العرب”، والزمخشري في “أساس البلاغة”؛ ولذا قال الصنعاني في “سبل السلام”، في كتاب القضاء: “فيه دليلٌ على عدم جواز تولية المرأة شيئًا من الأحكام العامَّة بين المسلمين، وإن كان الشارع قد أثبتَ لها أنَّها راعية في بيت زوجها، وذهب الحنفية إلى جواز توليتها الأحكام إلاَّ الحدود، وذهب ابن جرير إلى جواز توليتها مطلقًا، والحديث إخبارٌ عن عدم فلاح مَن وَلِي أمرَهم امرأة، وهم منهيُّون عن جلْب عدم الفلاح لأنفسهم، مأمورون باكتساب ما يكون سببًا للفلاح”[211].

ويقولون: كيف للمرأة أن تتمتَّع بالحريَّة وهي ترضخ تحتَ قوامة الرجل؟
ونقول: القوامة بمفهومها الإسلاميِّ هي جزءٌ من نظام متكاملٍ، يحفظ للمرأة حقوقَها وإنسانيتها، فهي ليست تسلُّطًا واستعلاءً؛ قال – تعالى -: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [النساء: 34]، وهذا النصُّ جاء في صورة جملةٍ اسمية، وهي تُفيد الثباتَ والاستمرار، وهي تمثِّل سُنَّة دائمة، وقانونًا مستويًا، كما أنَّ الجملة تحمل صفةَ العموم والمبالغة في (أل) في كلمتي: (الرجال) (والنساء) تُفيد عند الأصوليِّين عمومَ الرِّجال وعموم النِّساء؛ لأنَّ الجمع المعرَّف بـ(أل) يُفيد العموم، و(قوَّامون) تحمل صفةَ المبالغة، فالآية تُفيد أنَّ عموم الرِّجال قوامون بصورة تامَّة على عموم النِّساء، وحتى لو كان النصُّ كما يزعم البعض في نِطاق الأسرة، فإنَّه بالأَوْلى أن يكون في نِطاق المجتمع؛ لأنَّ المرأة إذا كانتْ ممنوعةً من القوامة على أفراد قليلة في الأسرة، فبالأَوْلى أن تكون ممنوعةً من القوامة في المجتمع الذي يشمل الآلافَ والملايين.

ثم إنَّ المرأة – كما هو ثابتٌ في الأحاديث الصحيحة – ممنوعةٌ من الولاية في أمْر شخصيٍّ يخصُّها، ألاَ وهو الزواج؛ لأنَّها مُعرَّضة بحكم ضعْفها وعاطفتها أن تُخدع.

وانظر إلى أثرِ هذا القِيام في لفْظ القرآن في كلمة {تَحْتَ} في قوله – تعالى -: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ} [التحريم: 10]، فقوله: {تَحْتَ} إعلامٌ بأنَّه لا سُلطةَ لهما على زوجيهما، وإنَّما السلطة لزوجين عليهما، فالمرأة لا تساوي الرَّجل، ولا تعلو فوقَه أبدًا.

2 – حديث: ((لا تَصُمِ المرأة وبَعلُها شاهدٌ إلاَّ بإذنه…))[212]:
قالوا: هذا تقييدٌ لحرية المرأة في العبادة، فهي ممنوعةٌ من الصِّيام إلاَّ بإذن الرجل.

ويُردُّ عليهم بعدَّة وجوه؛ منها:
1 – أنَّ الحرية الحقيقة هي المستمدة من العبودية المطلقة لله وحدَه، فإذا استشعر الإنسانُ هذه العبوديةَ تحرَّر من كلِّ عبودية سواها، وهذه الحريَّة لا يُنافيها أن يخضع الإنسانُ لنظام ويتقيَّد بقيود؛ لأنَّ الحياة لا بدَّ لها من نظام يَحكُمها، والنِّظام لا بدَّ له من قيود، وهو حينَ يخضع للنِّظام الذي يرتضيه الله، إنَّما يخضع في الحقيقة لله، وهذه الحريَّة لا يُعارِضها أن تُطيعَ المرأةُ زوجَها، وتقرَّ بأحقيته في القوامة عليها في الحدود المرسومة في شريعة الله؛ لأنَّها حين تُطيعه لا تَفقِد كيانها ولا شخصيتها، ولا يُنافي شيءٌ من هذه الأشياء جميعِها الحريَّة؛ لأنَّها حريةُ الإنسان الراقي الذي يُعطي كلَّ ذي حقٍّ حقَّه.

2 – أنَّ عدم صيام المرأةِ النَّفلَ إلاَّ بإذن الزَّوج مراعاةٌ لحقه عليها؛ فقد قال – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا يحلُّ لامرأة أن تصومَ وزوجُها شاهدٌ إلاَّ بإذنه))[213]؛ إذ إنَّ المرأة لا تؤدِّي حقَّ ربها حتى تؤدِّي حقَّ زوجها وأهمها الطاعة، قال الكاساني: “وليس للمرأة التي لها زوجٌ أن تصوم تطوعًا إلاَّ بإذن زوجها؛ ولأنَّ له حقَّ الاستمتاع بها، ولا يُمكِنه ذلك في حال الصوم، فله أن يمنعَها إن كان يضرُّه، فإن كان صيامها لا يضرُّه بأن كان صائمًا أو مريضًا لا يَقدِر على الجِماع، فليس له أن يمنعها؛ لأنَّ المنع كان لاستيفاء حقِّه، فإذا لم يقدر على الاستمتاع، فلا معنى للمنع”[214]، وقال أبو الطيِّب العظيم أبادي: “لا تصومُ امرأةٌ نفلاً وزوجُها حاضرٌ معها في بلدها إلاَّ بإذنِه تصريحًا أو تلويحًا؛ لئلاَّ يفوت عليه حقه في الاستمتاع بها”[215]، وقال ابن حزم: “لا يحلُّ لذات الزَّوج أن تصوم تطوعًا بغير إذنه، فإن كان غائبًا لا تقدر على استئذانه أو تعذَّر، فلتصمْ بالتطوُّع إن شاءت”[216].

وظاهر الحديث أنَّها لا تصوم فرضًا ولا نفلاً إلاَّ بإذنه، أمَّا النفل فواضحٌ أنَّها لا تصوم إلاَّ بإذنه؛ لأنَّ حقَّ الزوج عليها واجب، والنَّفل تطوُّع لا تأثم بترْكه، وحقُّ الزوج تأثم بترْكه؛ لأنَّ الزوج قد يحتاج إلى الاستمتاع بها، فإذا كانت صائمةً صار في نفسه حَرَج، فنهيت عن الصيام إلاَّ بإذنه، فإن صامت فله أن يستمتع بها، ويُجامِعَها وهي صائمة صومَ تطوُّع إذا لم يأذن فيه مِن قَبل، ولو أفسد صومَها، ولا إِثمَ عليه، أمَّا صيام الفرض فإن كان قد بقي من السَّنة مدَّةٌ أكثر ممَّا يجب عليها، فلا يحلُّ لها أن تصوم إلاَّ بإذن زوجها إذا كان شاهدًا، وأمَّا إذا كان بقي من شعبان قدرُ أيَّامها، فلها أن تصوم إن لم يأذن؛ لأنَّه لا يحلُّ للإنسان الذي عليه قضاء من رمضان أن يؤخِّر إلى رمضان ثانٍ، وحينئذ تكون فاعلةً لشيء واجب فرض في الدِّين، وهذا لا يُشترط فيه إذنُ الزوج ولا غيره.

إذًا؛ صوم المرأة فيه تفصيل: أمَّا التطوُّع فلا يجوز إلاَّ بإذن الزَّوج، وأمَّا الفرض فإن كان الوقت متَّسعًا، فإنَّه لا يجوز إلاَّ بإذن الزوج، وإن كان لا يسع إلاَّ مقدار ما عليها من الصوم، فإنَّه لا يشترط إِذنُ الزوج، هذا إذا كان حاضرًا، أمَّا إذا كان غائبًا فلها أن تصوم.

والصلاة يحتمل أن تكون مثلَ الصوم، وأنَّها لا تتطوَّع في الصلاة إلاَّ بإذنه، ويحتمل ألاَّ تكون مثلَ الصوم؛ لأنَّ وقت الصلاة قصير بخلاف الصوم، الصوم كلَّ النهار، والصلاة ليست كذلك، الصلاة ركعتان إذا كانت تطوعًا، والفريضة معروف أنَّه لا يشترط إذنه، والظاهر أنَّ الصلاة ليست كالصوم، فلها أن تصلي ولو كان زوجُها حاضرًا إلاَّ أن يمنعها فيقول: أنا محتاج إلى استمتاعٍ، لا تُصلِّي الضحى – مثلاً – لا تتهجدي الليلة، على أنَّه لا يجوز للزوج أن يحرم زوجتَه الخير، إلاَّ إذا كان هناك حاجةٌ بأن غلبتْ عليه الشهوة، ولا يتمكَّن من الصَّبر، وإلا فعليه أن يكون عونًا لها على طاعة الله، وعلى فِعْل الخير؛ لأنَّه يكون مأجورًا على ذلك.

3 – حديث: ((دِيَةُ المرأة على النِّصف مِن دِيَة الرجل))[217]:
قالوا: وهذا هضمٌ لمكانتها.

ويردُّ عليهم بعدة وجوه؛ منها:
1 – ليعلمَ المسلمُ أنَّ الأحكام الشرعية المقصدُ الأساس منها التعبد {لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً} [الملك: 2]؛ إذ إنَّ لذَّة التعبُّد تكمن في الطاعة لله – عزَّ وجلَّ – باتِّباع أوامره واجتناب نواهيه، فالمسلم الرَّاسخ الإيمان يُسَلِّم لشرع الله، وهو على يقين بحِكمة الشارع الحكيم، عَرَف الحِكمة أو لم يعرفها، ولكن لا بأسَ مع ذلك أن يبحث عن الحِكمة؛ لأنَّ معرفتها تَزيده يقينًا واطمئنانًا، كما أنَّ فيها نوعًا من الردِّ على ما يُثيره المشكِّكون.

2 – وممَّا يُذكر في كون دِيةِ المرأة على النِّصف من دية الرَّجل أنَّ هذا ليس فيه انتقاصٌ لكرامة المرأة، أو قدرها، ولا تهاونٌ في الاعتداء عليها؛ وذلك لأنَّ الدِّية لا تجب وحدَها ابتداء إلاَّ حين القتل الخطأ، أمَّا لو كان القتل عمدًا، فإنَّ الذكر والأنثى في ذلك سواء في القِصاص.

3 – وممَّا قالوه من الحكم في هذا: أنَّ الرجل يفوت بفقدِه ما لا يفوت بفقدِ المرأة، فهو العائل – أو سيكون عائلاً – وهو الذي يتولَّى النفقة، والدِّية ليستْ بحال من الأحوال تعويضًا عن حياة الشَّخص، أو مقابلاً لقيمته، وإنَّما هي نوعُ تعويضٍ لأهله عن فقْده كعامل منتج، والخسارة الماديَّة في الأنثى أقلُّ منها عند الرَّجل، حيث إنَّ الرجل يعمل ويُحصِّل دخلاً لأسرته، ففقدُه يسبِّب خسارة على أهله وذويه، فكانت الدية في حقِّه أعظمَ، والله أعلم.

قال ابن القيم في “إعلام الموقعين”: “وأمَّا الدِّية، فلمَّا كانت المرأة أنقصَ من الرَّجل، والرَّجل أنفع منها، ويَسدُّ ما لا تسدُّه المرأة من المناصب الدِّينيَّة والولايات، وحِفْظِ الثغور والجِهادِ وعمارةِ الأرض، وعملِ الصنائع التي لا تتمُّ مصالح العالَم إلاَّ بها، والذبِّ عن الدنيا والدِّين، لم تكن قيمتُهما مع ذلك متساويةً، وهي الدية، فإنَّ دِيةَ الحرِّ جارية مجرى قيمة العبد وغيره من الأموال، فاقتضتْ حكمة الشارع أن يجعل قيمتَها على النِّصف من قيمته؛ لتفاوت ما بينهما”[218].

4 – حديث: ((الشُّؤم في المرأة والدار والفرس))[219]:
قالوا: إنَّ الإسلام جعل المرأة نحسًا يُتشائم منها، كما جاء في البخاري، قال: “باب ما يُتَّقى من شؤم المرأة، وقوله – تعالى -: {إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلاَدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ} [التغابن: 14]، وأورد حديث عبدالله بن عمر – رضي الله عنهما -: أنَّ رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – قال: ((الشُّؤم في المرأة والدَّار والفرس)).

ويردُّ عليهم بعدة وجوه، منها:
1 – قال الشيخ الألباني – رحمه الله – في تخريج حديث: ((إن يكُ من الشؤم شيءٌ حقٌّ، ففي المرأة والفَرَس والدار))[220]: “والحديث يُعطي بمفهومه ألاَّ شؤمَ في شيء؛ لأنَّ معناه: لو كان الشؤم ثابتًا في شيءٍ ما، لكان في هذه الثلاثة؛ لكنَّه ليس ثابتًا في شيء أصلاً، وعليه فَمَا في بعض الرِّوايات بلفظ: ((الشُّؤم في ثلاثة))، أو ((إنَّما الشؤم في ثلاثة))، فهو اختصارٌ وتصرُّف من بعض الرواة، والله أعلم.

وقال عند تخريج حديث: ((لا شؤمَ، وقد يكون اليُمن في ثلاثة: في المرأة والفرس والدار))[221]: “والحديث صريحٌ في نفي الشؤم، فهو شاهدٌ قويٌّ للأحاديث التي جاءت بلفظ: ((إنْ كان الشؤم في شيء..)) ونحوه، خِلافًا للفظ الآخر: ((الشُّؤم في ثلاث))، فهو بهذا اللَّفظ شاذٌّ مرجوح كما سبق بيانه”[222].

2 – وقيل: معناه: أنَّ هذه الأشياء من أكثرِ ما يُتطير به، فالحديث يحكي واقع الناس وحالهم؛ ولذا قال القرطبي: “وإنما عَنَى أنَّ هذه الأشياء هي أكثر ما يَتَطَيَّر به الناس، فَمن وَقَع في نفسه شيء أُبِيح له أن يتركَه ويستبدلَ به غيره”؛ نقله ابن حجر[223].

3 – وقيل: إنَّ الشؤم المذكورَ محمولٌ على ما كان من السُّوء في تلك الثلاث، بدليل قوله – عليه الصلاة والسلام -: ((مِن سعادة المرْء: الجار الصالح، والمرْكب الهنيء، والمسْكن الواسع))[224]؛ رواه أحمد، فقد ذُكِرت هذه الثلاث على سبيل المدح.

4 – وقيل: إن كلمة (الشؤم) جاءتْ في الحديث بلفظ المصدر، ولا يُفهم منه حصولُ التشاؤم مطلقًا من المرأة والدابة والدار، بل معناه: إن كان التشاؤم مِن شيء، فمِن المرأة، أو الدابة، أو الدار، فالادِّعاء بأنَّ مرادَ الحديث توكيدُ حصول التشاؤم مطلقًا من هذه الثلاثة، هو ادِّعاء مردود لغةً وشرعًا وعقلاً، ويبطله حديث: ((مِن سعادة ابنِ آدم ثلاثةٌ: المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح، ومِن شَقاوةِ ابن آدمَ ثلاثة المرأة السُّوء، والمسكن السُّوء، والمرْكب السُّوء))[225].

5 – وقيل: هذا الحديث ((الشؤم في ثلاث)) تخصيصٌ لحصول التشاؤم من المرأة التي تحصُل منها العداوة والفِتنة، وإلاَّ فالمرأة مُكرَّمة مصونة في الإسلام، وقد ورد عن رسول – صلَّى الله عليه وسلَّم – أنَّه قال: ((حُبِّب إليَّ من الدنيا النِّساء والطِّيب، وجُعِلت ‏‏قرَّة عيني في الصلاة))[226]؛ رواه أحمد، قال ابن حجر في “فتح الباري” في شرحه لحديث: ((ما تركتُ بعدي فِتنةً أضرَّ على الرِّجال من النِّساء)): “‏قال الشيخ تقي الدين السبكي: في إيراد البخاري هذا الحديثَ عَقِب حديثي ابن عمر وسهل بعد ذِكْر الآية في الترجمة – إشارةٌ إلى تخصيص الشُّؤم بِمَن تحصُل منها العداوة والفِتنة، لا كما يفهمه بعضُ الناس من التشاؤم بكعْبِها، أو أنَّ لها تأثيرًا في ذلك، وهو شيءٌ لا يقول به أحدٌ من العلماء، ومَن قال: إنَّها سبب في ذلك فهو جاهل، وقد أطلق الشارع على مَن ينسب المطر إلى النوء الكفرَ، فكيف بِمَن ينسب ما يقع من الشر إلى المرأة مما ليس لها فيه مدخل؟! وإنَّما يتفق موافقة قضاء وقدر، فتنفر النفس من ذلك، فمَن وقع له ذلك، فلا يضره أن يتركَها من غير أن يعتقدَ نِسبةَ الفعل إليها”[227].

6 – وقيل: إنَّ معناه أنَّه قد يكون في هذه الثلاث مثلها مثل غيرها؛ قاله ابن عبدالبر – رحمه الله – وروى عبدالرزاق عن معمر قال: سمعتُ مَن يفُسِّر هذا الحديث يقول: “شؤم المرأة إذا كانت غيرَ وَلُود، وشؤم الفرس إذا لم يُغْزَ عليه في سبيل الله، وشؤم الدار جارُ السوء”[228].

5 – حديث: ((….أليسَ شهادةُ المرأة مثلَ نصف شهادة الرجل؟))[229]:
قالوا: إنَّ الإسلامَ امتهن المرأةَ حين جعل شهادتَها على النِّصف من شهادة الرجل.

ويردُّ عليهم بعدة وجوه؛ منها:
1 – أنَّ هذا ليس فيه امتهانٌ للمرأة؛ لأنَّ ذلك يرجع إلى اختلاف طبيعة المرأة عن الرَّجل، والله علَّل كونه امرأتين بقوله: {أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى} [البقرة: 282]، فليس في ذلك نقصٌ من منزلتها، ولا لتكريم الرَّجل، ولكن لهذه العلَّة المنصوصة، وقد بيَّن علماء التفسير – رحمهم الله – أنَّ معنى تضل؛ أي: تنسى، والإنسان بنوعَيه عُرضةٌ للنسيان وللضعف في الانتباه لدقائق الشهادة، والمرأة مُعرَّضة لذلك أكثرَ من الرِّجال، وهو ما أشارتْ إليه الآية الكريمة دون أن تَنفيَه عن الرجل.

والقضايا المالية ونحوها بعيدةٌ عن طبيعة النِّساء، فقد تنسى مثلَ ذلك، فأوجب الله امرأتين لتتمَّ الشهادة، ومِن أجْل أن تُذكِّر إحداهما الأخرى عند النِّسيان، ومِن حِكمة الله – تعالى – أنَّ صفة النسيان ملازمة للمرأة، فذاكرةُ المرأة أقلُّ من ذاكرة الرَّجل، وهذه نعمةٌ عظيمة، حيث إنَّ المرأة قد تتعرَّض لحوادث مؤلِمة، ولو لم تَنسْها لعاشت حياةً كئيبة، وقد أثبت الطبُّ الحديث فَرْقًا بين مخِّ المرأة ومخِّ الرجل، فيترتَّب عليه نسيانُ حالِ الشهادة أو تأثُّر، ونحو ذلك.

2 – وأيضًا الشريعة الإسلامية اتَّجهت إلى تعزيز الشهادة؛ حتى لا تكون عُرضةً للاتِّهام، ولذلك عُزِّزت شهادةُ الرجل الواحد نفسه بشهادة رجل آخر، ولم يُعتبر ذلك ماسًّا بكرامة الرَّجل ما دام ذلك التعزيز أضمنَ لحقوق الإنسان، وبناء عليه فإذا لم يكن هناك إلاَّ شاهد من الرِّجال واحتيج في الشِّهادة إلى المرأة، كان تعزيزُ شهادة المرأة بشهادة امرأة ثانية جاريًا على نَفْس الأصل الذي يجري على تعزيز شهادة الرَّجل الواحد بشهادة رجل آخَرَ.

3 – وأيضًا فالشهادة جاءتْ في مقام الاستيثاق في القضايا المدنيَّة والتجارية، والرجل أقدرُ على أداء الشهادة من المرأة؛ إذ المرأةُ عليها قيودٌ وعوائق، قد تمنعها من أداء الشهادة.

4 – وشهادة المرأة تُقبل أحيانًا وحْدَها في مثل القضايا النسائيَّة كالرَّضاع والولادة، وعيوب ما تحت الثياب ونحوها؛ لأنَّها أضبطُ من الرَّجل في ذلك.

6 – حديث: ((يقطع الصَّلاةَ المرأةُ والحمار والكلب، ويقي ذلك مِثلُ مُؤْخِرة الرَّحل))[230]:
قالوا: إن المرأة تقطع الصلاة، وقُرِنت في ذلك مع الحِمار والكلب، وهذا يدلُّ على مهانتها، وهذا ليس كذلك في الرَّجل.

ويردُّ عليهم بعدة وجوه، منها:
1 – نقول: ليس في الحديث تشبيهُ المرأة بالحِمار والكلب الأسود؛ لأنَّ وجود الثلاثة في سِياق واحد لا يعني أنَّها متماثلة في علِلها التي تُقطع بها الصلاة؛ بمعنى: أنَّه لا يلزم أنَّ العلَّة من كون الكلْب الأسود يقطع الصلاة هي نفس العلَّة المحقَّقة في الحمار أو المرأة، ويدلُّ على ذلك بأنَّ الاقتران في النَّظم لا يستلزم الاقتران في الحُكم؛ كما في قوله – تعالى -: {مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ} [الفتح: 29]، فالجملة الثانية معطوفةٌ على الأولى، ولا تشارِكها في خصوصيتها وهي الرِّسالة، ودلالة الاقتران عند الأصوليِّين ضعيفةٌ – كما هو معروف – ولذلك فكونُ الكلب الأسود شيطانًا – كما جاء في الحديث – لا يعني أنَّ الحمار، أو المرأة شيطانان، فقد تكون لهذه الثلاثة عِللٌ مختلفة، وإنْ جَمَعها سياق واحد، وإن كانت علَّة الكلب منصوصًا عليها في النَّص دون الباقي، فيدلُّ على أنَّها تختلف عن الباقي، ولا تماثلها.

2 – ويمكن أن تستنبطَ علَّة من كون المرأة تقطعُ الصلاة بكونِ مرور المرأة بين يدي المصلي – أي: قريبًا منه – مما قد يُثير في الرجل انتباهَه، وقد يشرد به عن الصلاة؛ ولذلك كانتِ المرأة في العموم أشدَّ لفتًا لانتباه الرجل من مرور رجلٍ آخَرَ، لذلك – والله أعلم – جعلها الشارع ممَّا يقطع الصلاة؛ وذلك حفاظًا على الخشوع في الصَّلاة من أن ينخرم بمثل ذلك.

3 – وللشيخ عطية صقر – رحمه الله – تعقيبٌ على هذا الحديث، أكَّد فيه على أنَّ التسوية ليست للتحقير أبدًا، فالفَرْق كبير، ولكن الموضوع أساسه الاحتياط لعدمِ الانشغال في الصلاة؛ رَهَبًا بمثل الكلب الأسود والحِمَارِ، ورَغَبًا بمثل المرأة، وأثرها في الانشغال لا يُنْكَر، ومقام الرسول – صلَّى الله عليه وسلَّم – يأبَى الانشغال بمثل ذلك، فما كان يُبالِي كما تَذْكُرُ الروايات، ولكنَّ غيرَه يَتأثَّر في أغلب الأحوال على الوجه المذكور، ثم شدَّد – رحمه الله – على أنَّ الحديث الخاص بهذه الثلاثة لا يُقصَد منه إبطال الصلاة، بل قد يكون المقصودُ إبطالَ الخشوع فيها أو نقْصه؛ لِمَا يَحدُث للمصلِّي مِن خوف مِن هذَين الحيوانَين، واشتهاء للمرأة، وفيه حَثٌّ على اتخاذ السُّترة حتى لا يسمح بمرور هذه الأشياء أمامَه.

7 – حديث: ((قد أَذِن الله لكنَّ أن تخرجن لحوائجكنَّ))، و((هذه ثم ظهور الحصر))[231]:
قاله لنسائه في حجَّة الوداع، والحصر: جمع الحصير الذي يُبسط في البيوت؛ أي: عليكنَّ لزوم البيت: قالوا: هذا تقييد وحبسٌ للمرأة في البيت، وفي ذلك انتقاصٌ لحقوقها، وقتْل شخصيتها، واعتداء على كيانها، وتعطيل لنِصف المجتمع.

ويُردُّ عليهم:
أنَّ مِن قلب الأوضاع أن يُسمَّى المصون المخدوم المكْفِيُّ الحاجةَ سجينًا، وقولهم هذا مبنيٌّ على أنَّ المرأة ليس لها عمل في المنزل، والواقع أنَّ وظيفتَها في تدبير شؤون البيت، ورعاية الزَّوج والولد، وقضاء حاجتهم المتنوعة تستغرقُ كلَّ وقتها لو أُدِّيت على وجهها، بل إنَّ وقتَها يَضيق – في بعض الأحيان – والدليل على صِدْق ما نقول: هو أنَّ النِّساء العاملاتِ يحتجن دائمًا إلى توظيف الخَدَم من النِّساء والرجال؛ لسدِّ النقص الناتج عن تخلِّيهن عن وظيفتهن، فأيُّ شيء يكسبه المجتمع إذا كانت المرأة تخرج إلى العمل، وتربط مكانَها شخصًا أو شخصين تُعطِّلهم عن العمل؟! أين الكسبُ الاقتصاديُّ الذي يزعمونه؟!

وهم بهذه الشبهات والدَّعاوَى يقولون: نُريد تحريرَ المرأة وتخليصَها من ظُلم الرَّجل، وهي في الحقيقة ليستْ دعوةً لتحرير المرأة، ولكنَّها دعوة إلى تحرير الوصول إلى المرأة التي نَعِمتْ في ظلِّ الإسلام قرونًا، وما زالتْ تنعم بذلك، حتى جاء هذا القرن والذي قبلَه، فوُئِدت المرأة وأدًا معنويًّا، وهو أمثل خطرًا من وأْدِ الجاهلية، فإنَّ الموْءودة في الجنَّة، كما أخبر بذلك النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – أمَّا موءودةُ هذا القرْن فهي التي وَأدَتْ نفسَها، وباعتْ عِفَّتها، وأهدرت حياءَها، فلا تدخل الجنَّة، ولا تجد رِيحَها، كاسية عارية، مائلة مُمِيلة، لا تجدُ عَرْف الجنَّة، وإنَّ رِيحَ الجنة ليوجدُ من مسافة كذا وكذا، أصغتْ بأذنها إلى الدُّعاة على أبواب جهنم، فقذفوها في جهنم، فشَقِيتْ وخسرتْ دنياها وأخراها، فهي تعضُّ أصابع الندم هنا ويوم القيامة.

نسأل الله أن يُجنِّب نساء المسلمين أن يَفتِنَّ أو يُفتنَّ، وأن يردهنَّ إليه مردًّا جميلاً.

وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد، وعلى آله وصحبه وسلَّم.

ــــــــــــــــــــــــ
[1] “المقاصد الحسنة”، للسخاوي، (ج1/ص400، رقم: 585)، و”الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة”، للكرمي، (ج1/ص 99، رقم: 76).
[2] “الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة”، (ج1/ ص12).
[3] “المقاصد الحسنة”، (ج1/ص400، رقم: 585).
[4]أخرجه البخاري في كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب، [ج2/ص974، رقم: 2581].
[5] “السنن الكبرى”، للبيهقي، (ج9/ص29)، و”معرفة السنن والآثار”، للبيهقي، (ج14/ص249، رقم: 5551).
[6] ذكره القرطبي في التفسير، (ج5/ص99)، وقال: “أخرجه أبو حاتم البستي في صحيح مسنده عن أبي العجفاء السلمي”.
[7] أخرجه الطبراني في “الكبير”، (ج10/ص269، رقم: 12489)، و”الأوسط”، (ج18/ص54، رقم: 8476)، و”الصغير”، (ج 3/ص216، رقم: 1074)، وقال الألباني في ضعيف الجامع: “موضوع”، حديث رقم: (4750).
[8] “مجمع الزوائد ومنبع الفوائد”، (ج2/ص215).
[9] “الموضوعات”، (ج3/ص237).
[10] أخرجه الديلمي عن أنس (3/358، رقم: 5080)، وفيه متروك، وأخرجه علاء الدين علي بن حسام الدين الهندي البرهان فوري في “كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال”، (ج16/ص 286)، وهو في “كشف الخفاء”، للعجلوني، (ج2/ص165)، وقال الألباني في ضعيف الجامع: “موضوع”، رقم: (4851).
[11] “كنز العمال”، (ج16/ص286)، و”الموضوعات”، لابن الجوزي، (ج2/ص255- ا)، و”تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة”، للكناني، (ج2/ص247 – ا).
[12] “جامع الأحاديث”، للسيوطي، (ج 18/ص202، رقم: 19217).
[13] أخرجه مسلم في كتاب الرضاع، باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، (ج7/ص397، رقم: 2668).
[14] أخرجه ابن ماجه في كتاب النِّكاح، باب أفضل النساء، (ج5/ص452، رقم: 1845)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، رقم: (1504).
[15] أخرجه الحاكم في “المستدرك على الصحيحين”، في كتاب النكاح، (ج6/ص289، رقم: 2632)، والطبراني في “المعجم الأوسط”، (ج2/ص484، رقم: 985)، والبيهقي في “شعب الإيمان”، في فصل الترغيب في النِّكاح لما فيه من العون على حفظ الفرج، (ج11/ص466، رقم: 5247)، وقال الألباني: “حسن لغيره”، في صحيح الترغيب والترهيب، (ج2/ص192، رقم: 1916).
[16] “كنز العمال”، (ج16/ص392)، وقال الألباني: “منكر”، السلسلة الضعيفة، (ج3/ص623، رقم: 1430).
[17] أخرجه الترمذي في كتاب الاستئذان، باب ما جاء في التسليم على النساء، (ج9/ص321، رقم: 2621)، وضعفه الألباني في “ضعيف سنن الترمذي”، (ج6/ص197) وفي “حجاب المرأة المسلمة”، (99، رقم: 100).
[18] أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب في السلام على النساء، (ج13/ص424، رقم: 4528)، وابن ماجه في كتاب الأدب، باب السلام على الصبيان والنِّساء، (ج11/ص105، رقم: 3691)، وأحمد، (ج56/ص92، رقم: 26281)، وصححه الألباني في “صحيح سنن أبي داود”، (ج11/ص 204)، وصحيح ابن ماجه، (3701)، والصحيحة، (823 )، و”حجاب المرأة”، (99، رقم: 100).
[19] أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان، باب تسليم الرِّجال على النساء والنساء على الرجال، (ج19/ص271، رقم: 5779).
[20] “زاد المعاد”، (ص376).
[21] أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، (ج10/ص494، رقم: 2978).
[22] المتجالات: وهن كبيرات السِّن اللواتي لا يحتجبن.
[23] “فيض القدير شرح الجامع الصغير”، (ج5/ص483).
[24] “الآداب”، للبيهقي، (ج1/ص276).
[25] هو في “مسند الشهاب القضاعي”، (ج1/ص366)، و”المقاصد الحسنة”، (ج1/ص134)، و”الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة”، (ج1/ ص 12)، و”الموضوعات”، (ج 2/ص 273)، وضعفه الألباني في “ضعيف الجامع”، حديث رقم: (3607).
[26] “كنز العمال”، (ج16/ص 285)، و”الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة”، (ج1/ص12)، و”الموضوعات”، (ج2/ص 272).
[27] “الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة”، (ج1/ص12)، و”كشف الخفاء”، (ج2/ص3)، و”تذكرة الموضوعات”، (ج1/ص129).
[28] “كشف الخفاء”، (ج2/ص37).
[29] أخرجه الحاكم، (ج 18/ص154) والطبراني في “الكبير”، (ج20/ص 279)، وضعفه الألباني في “ضعيف الجامع”، حديث رقم: (6097).
[30] “كشف الخفاء”،(ج2/ص3، رقم: 1527).
[31] “تذكرة الموضوعات”، (ج1/ص 128).
[32] “كشف الخفاء”، (ج 1/ص44).
[33] المصدر السابق.
[34] “كشف الخفاء”، (ج1/ص143)، و”كنز العمال”،(ج 16/ص283)، وضعفه الألباني في “ضعيف الجامع”، حديث رقم: (934).
[35] “المقاصد الحسنة”، (ج1/ص93).
[36] المصدر السابق.
[37] “كشف الخفاء”، (ج1/ص323).
[38] “المقاصد الحسنة”، (ج1/ص117)، و”الدرر المنتثرة”، (ج1/ص20)، و”كشف الخفاء”، (ج1/ص407)، و”تذكرة الموضوعات”، (ج1/ص 218).
[39] “كشف الخفاء”، (ج1/ص407).
[40] “كشف الخفاء”، (ج2/ص316)، وضعفه الألباني في “ضعيف الجامع”، برقم: (3428) بلفظ: “الشباب شعبة من الجنون، والنساء حبالة الشيطان”.
[41] أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب ما يتقى من شؤم المرأة، (ج16/ص41، رقم: 4706)، ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء، (ج13/ص284، رقم: 4923).
[42] أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، (ج 2/ ص3، رقم: 293)، وفي كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب، (ج5/ص305، رقم: 1369)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، (ج1/ص 225، رقم: 114).
[43] أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الجامع، باب ما يكره للنساء لبسه من الثياب، (ج5/ص410، رقم: 1421)، وأحمد (ج17/ص353، رقم: 8311)، وابن أبي شيبة في “المصنف”، (ج8/ص700، رقم: 89)، والبيهقي في “السنن الكبرى”، (ج2/ص234) والطبراني في “الكبير”، (ج19/ص180، رقم: 445)، و”الأوسط”، (ج4/ص339، رقم: 1879)، والبيهقي في “الشعب” في الرابع والخمسين من “شعب الإيمان”، وهو باب الحياء بفصوله فصل في حجاب النساء والتغليظ في سترهن، (ج16/ص305، رقم: 7552) وابن حبان في كتاب: إخباره – صلَّى الله عليه وسلَّم – عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم، (ج30/ص447، رقم: 7584)، وصححه الألباني في “غاية المرام”، (ج1/ص137، رقم: 197).
[44] “المقاصد الحسنة”، (ج1/ص87)، و”كشف الخفاء”، (ج1/ص310).
[45] لم أعثر على قائله بعد البحث الشديد.
[46] “كشف الخفاء”، (ج2/ص 34).
[47] “كشف الخفاء”، (ج1/ص310).
[48] أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب قول النبي/صلى الله عليه وسلم -: ((من استطاع منكم الباءة فليتزوج))، (ج15/ص 496، رقم: 4677)، ومسلم في كتاب النكاح، باب استحباب النِّكاح لمن تاقت نفسه إليه، (ج 7 / ص 173، رقم: 2485).
[49] أخرجه البخاري في كتاب النِّكاح، باب الترغيب في النكاح، (ج15/ص493، رقم: 4675)، ومسلم في كتاب النكاح، باب استحباب النِّكاح لمن تاقت نفسه إليه، (ج7/ص175، رقم: 2487).
[50] “المقاصد الحسنة”، (ج1/ص153)، و”كشف الخفاء”، (ج2/ص62).
[51] أخرجه البيهقي في “الشعب” في الرابع والخمسين من “شعب الإيمان”، وهو باب الحياء بفصوله، فصل في حجاب النِّساء والتغليظ في سترهن، (ج16/ص 228، رقم: 7478)، وقال الألباني في “ضعيف الجامع”: “ضعيف جدًّا”، حديث رقم: (3981).
[52] “المقاصد الحسنة”، (ج1/ص262).
[53] “المقاصد الحسنة”، (ج1/ص153).
[54] هذا يجري على ألسنة بعض الناس ولا أصل له، انظر “كشف الخفاء”، (ج2/ص316).
[55] أخرجه الطبراني في “الكبير”، (ج9/ص42، رقم: 10286)، و”الأوسط”، (ج1/ص 12، رقم: 9)، وصححه الألباني في “صحيح الجامع”، حديث رقم: (3913).
[56] “المقاصد الحسنة”، (ج 1/ص 119).
[57] أخرجه مسلم في كتاب البر، باب فضل الإحسان إلى البنات، (ج 13/ص 77، رقم: 4765).
[58] “الموضوعات”، لابن الجوزي (ج2/ص282)، وتذكرة “الموضوعات”، للفتني (ج1/ص129).
[59] الفوائد المجموعة.
[60] أخرجه الطبراني في الكبير (ج14/ص374) وهو في تذكرة “الموضوعات”،(ج1/ص129) وضعفه الألباني في “ضعيف الجامع”، برقم: (939).
[61] في مصنف ابن أبي شيبة (ج3/ص467) وفي المعجم الأوسط للطبراني (ج18/ص98) وهو في “الموضوعات”، (ج2/ص 282) وقال الألباني في “ضعيف الجامع”،: (ضعيف جدًّا) حديث رقم: (819).
[62] “كشف الخفاء”، (ج2/ص317) وقال الألباني في “ضعيف الجامع”،: (موضوع) حديث رقم: (5991).
[63] روضة المحبين (ج1/ ص123).
[64] “المنار المنيف”، (ج1/ص62).
[65] “المقاصد الحسنة”، (ج1/ص226)، و”الموضوعات”، (ج2/ص276)، و”كنز العمال”، (ج16/ص483)، وقال الألباني في “ضعيف الجامع”: “موضوع”، حديث رقم: (5293).
[66] “كنز العمال”، (ج16/ص409)، وضعفه الألباني في “ضعيف الجامع”، حديث رقم: (5246).
[67] “كنز العمال”، (ج16/ص398)، وضعفه الألباني في “ضعيف الجامع”، حديث رقم: (3957).
[68] “الموضوعات”، (ج2/ص 268)، و”تذكرة الموضوعات”، (ج1/ص187)، و”كنز العمال”، (ج15/ص211)، وقال الألباني في “ضعيف الجامع”: “موضوع”، حديث رقم: (2922).
[69] أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز، باب ما جاء في البكاء على الميت، (ج5/ص70)، والبيهقي في “السنن الكبرى”، (ج4/ص66)، والحاكم في “المستدرك”، (ج16/ص193)، وضعفه الألباني في “ضعيف الجامع”، حديث رقم: (1960).
[70] حاشية السندي على ابن ماجه، (ج3/ص363، رقم: 1579).
[71] “فيض القدير”، (ج2/ص631).
[72] هذه القصة كانت يوم أحد، وأخو حَمنة المقتول: عبدالله بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن كثير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة، وهو أوَّل أمير أمر في الإسلام؛ ينظر: “الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة”، للخطيب البغدادي، (ج1/ص123)، و”البداية والنهاية”، (ج4/ص53).
[73]قال الألباني: “موضوع”، “السلسلة الضعيفة”، (ج4/ص135، رقم: 1632)، وقال في “ضعيف الجامع”: “ضعيف جدًّا”، حديث رقم: (612).
[74] في “الموضوعات”، (ج2/ص262)، و”كشف الخفاء”، (ج2/ص9)، و”كنز العمال”، (ج16/ص291) وقال الألباني في “ضعيف الجامع”: “موضوع”، حديث رقم: (477).
[75] “الفوائد المجموعة”، (ج1/ص123).
[76] “كنز العمال”، (ج7/ص520، رقم: 19116)، وضعفه الألباني في “ضعيف الجامع”، حديث رقم: (414).
[77] أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم، وفي كتاب النكاح، باب الوَصَاةِ بالنِّساء، (ج16/ص184).
[78] أخرجه مسلم في كتاب الرَّضاع، باب الوصية بالنِّساء، (ج7/ص400).
[79] أخرجه مسلم في كتاب الرَّضاع، باب الوصية بالنِّساء، (ج 7/ ص400)، (رقم: 2670).
[80] “فتح الباري”، لابن حجر، (ج10/ص111).
[81] “فتح الباري”، لابن حجر، (ج 14/ص476).
[82] “فيض القدير شرح الجامع الصغير”، (ج 1/ص 643).
[83] “شرح النووي على مسلم”، (ج 5/ص207).
[84] أخرجه ابن ماجه في الأدب، باب حق اليتيم، (ج11/ص74، رقم: 3668)، والنسائي في “السنن الكبرى”، (ج5/ص363، رقم: 9150)، وأحمد (ج19/ص332، رقم: 9664) وقال الأرناؤوط في تعليقه على المسند: “إسناده قوي من أجل محمد بن عجلان، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين”، والنسائي، (ج5/ص363، رقم: 9150)، وحسنه الألباني في “الصحيحة”، رقم: (1015).
[85] “رياض الصالحين”، باب الوصية بالنِّساء، (ج1/ص 44).
[86] أخرجه الترمذي في كتاب الرَّضاع، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، (ج 4/ص391، رقم: 1083)، وابن ماجه في كتاب النكاح، باب حق المرأة على الزوج، (ج5/ص446، رقم: 1841)، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه، (1851).
[87] أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب في كم يقصر الصلاة، (ج 4/ص233، رقم: 1025)، ومسلم في كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، (ج7/ص47، رقم: 2384).
[88] أخرجه الترمذي في اللباس، باب ما جاء في الحرير والذهب، (ج6/ص325، رقم: 1642)، وأحمد (ج40/ص11، رقم: 18694) وغيرهما، وصححه الألباني في إرواء الغليل، (ج1/ص305، رقم: 276).
[89] أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب صفة النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – (ج11/ص397، رقم: 3298)، وفي كتاب الأدب، باب من لم يواجه الناس بالعتاب، (ج19/ص56، رقم: 5637)، وفي كتاب الأدب، باب الحياء، (ج19/ص78، رقم: 5654)، ومسلم في كتاب الفضائل، باب كثرة حيائه – صلَّى الله عليه وسلَّم – (ج11/ص458، رقم: 4284).
[90] “فتح الباري”، لابن حجر، (ج10/ص370).
[91] الغيرة: تغير القلب وهيجان الغضب؛ بسبب الإحساس بمشاركة الغَيْر فيما هو حق الإنسان، وأشد ما يكون ذلك بين الزوجين، وما من خلق إلا وله طرفان ووسط، والغيرة المعتدلة من”الأخلاق” المحمودة في الإسلام
وثبت عنه – عليه الصلاة والسلام، رقم: أنَّه قال: ((إن من الغيرة ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله، وإن من الخيلاء ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله، فأما الغَيْرَة التي يحبها الله، فالغيرة في الرِّيبة، وأمَّا الغيرة التي يبغض الله، فالغيرة في غير الريبة، وأمَّا الخيلاء التي يُحبها الله، فاختيال الرجل في القتال، واختياله عند الصدقة، وأما الخيلاء التي يبغض الله فاختيال الرَّجل في البغي والفخر))؛ رواه أحمد وغيره، وحسنه الألباني في “صحيح الجامع”، برقم: (2221).
[92] كان ابن سيرين يكره تسميتها ضرة، ويقول: إنَّها لا تضر ولا تنفع ولا تذهب من رزق الأخرى بشيء، إنَّما هي جارة، والعرب تسمي صاحب الرجل وخليطه جارًا، وتُسمي الزَّوجة جارة؛ لمخالطتها للرجل؛ قال القرطبي: “اختار عمر تسميتها جارة؛ أدبًا منه أن يضاف لفظ الضرر إلى أحدٍ من أمهات المؤمنين”؛ انظر: “فتح الباري”، كتاب النكاح، (ج 9/ ص 189).
[93] أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب الغيرة، (ج16/ص246، رقم: 4824).
[94] أخرجه أبو يعلى في مسند سعيد بن سنان عن أنس بن مالك، (ج9/ص435، رقم: 4550)، وضعفه الألباني في “الضعيفة”، (ج6/ص487، رقم: 2985).
[95] أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، (ج 3/ص35، رقم: 750).
[96] مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس، (ج13/ص 429، رقم: 5035).
[97] أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب تزويج النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – خديجة، (ج 12/ص186، رقم: 3533).
[98] “روضة المحبين”، (ج1/ ص244).
[99] “السنن الكبرى”، للنسائي، (ج 5/ص291)، وصححه الألباني في “السلسلة الصحيحة”، (ج8/ص138، رقم: 3131).
[100] البخاري في كتاب الحدود، باب من رأى مع امرأته رجلاً فقتله، (ج21/ص 128، رقم:6340)، وفي كتاب التوحيد، باب قول النبي/صلى الله عليه وسلم -: ((لا شخص أغْيَر من الله)) (ج22/ص 424، رقم: 6866)، ومسلم في كتاب اللعان (ج7/ص 498، رقم: 2755).
[101] وهذه الصفات إن كانت لازمة في مضمار الأمومة والحضانة، فقد تكون ضارة في مضمار القيادة والرئاسة، وإدارة أمور الأمة.
[102] أخرجه البخاري كتاب الأدب، باب ما جاء في قول الرجل: ويلك، (ج19/ص137، رقم: 5695)، وفي باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه، (ج19/ص120، رقم: 5683) وفي (ج19/ص204، رقم: 5741) وفي باب المعاريض مندوحة عن الكذب، (ج 19/ص204، رقم: 5741)، وفي باب من دعا صاحبه، فنقص من اسمه حرفًا، (ج19/ص192، رقم: 5734)، ومسلم في كتاب الفضائل، باب رحمة النبي للنِّساء وأمر السواق مطاياهن بالرفق بهن، (ج11/ص463، رقم: 4287).
[103] الفتح (10/145).
[104] البيت لأحمد شوقي من الخفيف، وهي في ديوانه من قصيدة بعنوان: “خدعوها”، (ج1/ص352)، طبعة المكتبة التوفيقية مصر، تحقيق: إبراهيم أمين محمد.
[105] أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد، (ج6/ص198، رقم: 1938)، وأحمد في المسند (ج13/ص458، رقم: 6420)، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، (ج5/ص276، رقم: 2276).
[106] أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس، (ج3/ص1417، رقم: 456)، وفي كتاب الحوالات، باب جوار أبي بكر في عهد النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – وعقده (ج8/ص81، رقم: 2134)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب تقديم الجماعة مَن يُصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم، (ج 2/ص405، رقم: 640).
[107] “فتح الباري”، (ج7/ص234).
[108] أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، (ج 2/ص3، رقم: 293).
[109] أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة (ج10/ص176، رقم: 2774).
[110] أخرجه البخاري في الإيمان، باب كفران العشير وكفر دون كفر، (ج 1/ ص50، رقم: 28)، وفي كتاب الجمعة باب صلاة الكسوف جماعة، (ج 4/ص 173، رقم: 993)، وفي النكاح، باب كفران العشير وهو الزوج وهو الخليط من المعاشرة، (ج16/ص 202، رقم: 4798)، ومسلم في الكسوف، باب ما عرض على النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – في صلاة الكسوف من أمر الجنَّة والنار، (ج 4 / ص 457، رقم: 1512).
[111] “شرح سنن النسائي”، (ج2/ص498).
[112] أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، (ج3/ص414، رقم: 844)، وفي كتاب الوصايا، باب تأويل قول الله – تعالى -: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]، (ج9/ص 287، رقم: 2546)، وفي كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب العبد راعٍ في مال سيده، ولا يعمل إلا بإذنه، (ج8/ص253، رقم: 2232)، وفي كتاب العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق، وقوله: عبدي أو أمتي، (ج8/ص489، رقم: 2368)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل، (ج9/ص352، رقم: 3408).
[113] “المعجم الكبير”، للطبراني، (ج 9/ص42)، وصححه الألباني في “صحيح الجامع”، حديث رقم: (3913).
[114] أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع (ج7/ص444، رقم: 2059)، ومسلم في كتاب الأقضية باب قضية هند، (ج 9/ص105، رقم: 3233).
[115] أخرجه البخاري في المغازي، (ج 13/ص199، رقم: 3963).
[116] أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، (ج 1/ص167، رقم: 70).
[117] أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب غزوة النساء مع الرجال، (ج 9/ص309، رقم: 3375).
[118] أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم، (ج 9/ص315، رقم: 3380).
[119] سقط عن المرأة فريضة الجهاد؛ ولهذا فإن النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – لم يعقد رايةً لامرأة قطُّ، وكذلك الخلفاء من بعده، ولا انتدبت امرأة لقتال ولا لمهمة حربية، بل إنَّ الاستنصار بالنِّساء والتكثر بهن في الحروب دالٌّ على ضعف الأمة واختلال تصوراتها.
[120] أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة في الثَّوب الواحد ملتحفًا به، (ج2/ص91، رقم: 344)، وفي كتاب الجزية، باب أمان النساء وجوارهن، (ج10/ص432، رقم: 2935)، وفي كتاب الأدب، باب ما جاء في زعموا، (ج19/ص133، رقم: 5692) ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضحى، (ج4/ص45، رقم: 1179).
[121] أخرجه البخاري في كتاب الجزية، باب إثم من عاهد ثم غدر، (ج10/ص 448، رقم: 2943)، وفي كتاب الفرائض، باب إثم مَن تبرأ من مواليه، (ج20/ص493، رقم: 6258)، (ج20/ص493، رقم: 6258)، وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من التعمُّق والتنازع في العلم والغلو في الدين، (ج22/ص270، رقم: 6756)، ومسلم في كتاب الحج، باب فضل المدينة، (ج7/ص 107، رقم: 2433).
[122] “فتح الباري”، (ج9/ص 444).
[123] “شرح النووي على مسلم”، (ج5/ص34).
[124] “سلع” بفتح السين المهملة، وسكون اللام، وحكي فتحها وآخره مهملة: جبل معروف بالمدينة.
[125] أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد، (ج17/ص170، رقم: 5077).
[126] “فتح الباري”، لابن حجر، (ج15/ص446).
[127] أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب تعديل النساء بعضهن بعضًا، (ج 9/ص148، رقم: 2467).
[128] “فتح الباري”، لابن حجر، (ج8/ص176).
[129] أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب بيعة النساء (ج22/ص160، رقم: 6674)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب كيفية بيعة النساء، (ج9/ص430، رقم: 3470).
[130] أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن، باب: {إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} [الممتحنة: 12] (ج15/ص167، رقم: 4513)، وفي كتاب الأحكام، باب بيعة النِّساء، (ج22/ص161، رقم: 6675)، ومسلم في كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة، (ج5/ص12، رقم: 1554).
[131] – واسمعوا أقوالهم ماذا يريدون من المرأة؟
– يقول أحدهم: “لا تستقيم حالة الشرق الإسلامي لنا حتى يُرفع الحجاب عن وجه المرأة، ويُغطَّى به القرآن، وحتى تؤتى الفواحش والمنكرات”.
– ويقول الآخر: “مزِّقيه مزِّقيه بلا تريث، فقد كان حارسًا كذابًا – يخاطب بذلك الحجاب”.
– ويقول الآخر: “إلى متى تحملين هذه الخيمة؟!
– ويقول آخر: “ينبغي أن تبحثي عن قائدٍ يقودك إلى المدرسة والكليَّة”.
– ويقول آخر: “لا بدَّ أن نجعل المرأة رسولاً لمبادئنا، ونخلِّصها من قيود الدِّين”.
– وآخر يقول: “كأس وغانية تفعلان في الأمة المحمديَّة ما لا يفعله ألف مدفع، فأغرقوهم في الشهوات والملذَّات”.
[132] أخرجه مسلم في كتاب الرضاع، باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة (7/397، رقم: 2668).
[133] أخرجه النسائي في كتاب عشرة النساء، باب حب النساء (12/288، رقم: 3878)، وأحمد في المسند (24/391، رقم: 11845)، وقال الألباني: “حسن صحيح”؛ المشكاة (5261)، الروض النضير (53)، صحيح الجامع الصغير (3124).
[134] – شرح سنن النسائي (5/363).
[135] – أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح، باب أفضل النساء (5/453، رقم: 1846)، وأحمد في المسند (45/416، رقم: 21401)، وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع، حديث رقم: (5355).
[136] – المعجم الكبير للطبراني (19/194)، والمعجم الأوسط (5/159).
[137] – حاشية السندي على ابن ماجه (4/114).
[138] السنن الكبرى للبيهقي (7/82)، وحسَّنه الألباني في السلسلة الصحيحة (4/453، رقم: 838).
[139] أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح، باب أفضل النساء (5/454، رقم: 1847).
[140] أخرجه أحمد (19/324).
[141] أخرجه أحمد (4/85، رقم: 1573)، وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع، حديث رقم: (660).
[142] أخرجه الترمذي في كتاب المناقب، باب فضل أزواج النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – (12/399، رقم: 3830)، وابن ماجه في كتاب النكاح، باب حسن معاشرة النساء (6/119، رقم: 1967)، وصحَّحه الألباني في الصحيحة (285).
[143] أخرجه الترمذي في كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها (4/390، رقم: 1082)، وأحمد (15/136، رقم: 2537)، وصححه الألباني في صحيح الجامع، حديث رقم: (1232).
[144] أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان، باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه (9/196، رقم: 2537)، وضعَّفه الألباني في ضعيف الجامع، حديث رقم: (1990).
[145] أخرجه النسائي في كتاب عشرة النساء، ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض (12/292، رقم: 3881)، وصحَّحه الألباني في الإرواء (2017)، والمشكاة (3236)، وغاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام (229).
[146] شرْح سنن النسائي (5/364).
[147] أخرجه النسائي في السنن الكبرى (5/303)، وصحَّحه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (2/46، رقم: 1282).
[148] السنن الكبرى للنسائي (5/306).
[149] أخرجه أبو داود في النكاح، باب في حق المرأة على زوجها (6/45، رقم: 1830)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (2/195، رقم: 1929).
[150] أخرجه أبو داود في النكاح، باب في ضرب النساء (6/50، رقم: 1834)، وصحَّحه الألباني في صحيح سنن أبي داود (5/146).
[151] عون المعبود (5/31).
[152] أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم، وفي كتاب النكاح، باب الوصاة بالنساء (16/184).
[153] أخرجه الترمذي في كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها (4/391، رقم: 1083)، وابن ماجه في النكاح، باب حق المرأة على الزوج (5/446، رقم: 1841)، وحسَّنه الألباني في صحيح ابن ماجه (1851)، الإرواء (1997و2030)، وآداب الزفاف (156).
[154] أخرجه البخاري في كتاب صلاة التراويح، باب العمل في العشر الأواخر من رمضان (7/153، رقم: 1920)، ومسلم في الاعتكاف، باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان (6/95، رقم: 2844).
[155] أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب هل على مَن لم يشهدِ الجمعة غُسل من النساء والصبيان وغيرهم (3/419، رقم: 857)، ومسلم في الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد (2/444، رقم: 1022).
[156] أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته (18/401، رقم: 5649)، ومسلم في البر والصلة والآداب، باب فضل الإحسان إلى البنات (13/75، رقم: 6862).
[157] فتح الباري لابن حجر (17/127).
[158] أخرجه البيهقي في شعب الإيمان الستون من شعب الإيمان، وهو باب في حقوق الأولاد والأهلين (6/406، رقم: 8684).
[159] أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب، باب فضل الإحسان إلى البنات (13/77، رقم: 6864).
[160] أخرجه البخاري في كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الأهل (18/421، رقم: 5038)، وفي كتاب الأدب، باب الساعي على الأرملة (5/2237، رقم: 5660)، وفي باب الساعي على المسكين (5/2237، رقم: 5661)، ومسلم في الزهد والرقائق، باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم (8/221، رقم: 7659).
[161] أخرجه مسلم في الرضاع، باب الوصية بالنساء (7/402، رقم: 3721).
[162] أخرجه النسائي (10/150، رقم: 4312)، وابن ماجه في كتاب الجهاد، باب الرجل يغزو وله أبوان (8/287، رقم: 2781)، وصحَّحه الألباني في صحيح ابن ماجه (2/125، رقم: 2241).
[163] أخرجه مسلم في النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح (7/241، رقم: 3541).
[164] أخرجه البخاري في كتاب الحيل، باب في النكاح (21/309، رقم: 6567).
[165] أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب إذا زوج ابنتَه وهي كارهة (16/103، رقم: 4845).
[166] أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها (16/23، رقم: 4795).
[167] أخرجه الترمذي في كتاب المناقب، باب فضل عائشة (12/386، رقم: 3883)، وصحَّحه الألباني في المشكاة (6185).
[168] أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة، تسمية أزواج رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – (15/462، رقم: 6734)، تعليق الذهبي قي التلخيص: على شرط البخاري ومسلم.
[169] أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب الخلع وكيفية الطلاق فيه (16/322، رقم: 4972).
[170] أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب ما يُتقى من شؤم المرأة (16/41، رقم: 4808)، ومسلم في كتاب الرقاق، باب أكثر أهل الجنة الفقراء، وأكثر أهل النار النساء (13/284، رقم: 4923).
[171] فتح الباري لابن حجر (14/337).
[172] أخرجه مسلم في كتاب الرقاق، باب أكثر أهل الجنة الفقراء، وأكثر أهل النار النساء (13/286، رقم: 7124).
[173] أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة، باب انتظار الناس قيام الإمام العالم (3/378، رقم: 831)، ومسلم في الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد (2/449، رقم: 1027).
[174] مجموع فتاوى ابن تيمية (3/361).
[175] أخرجه الترمذي في كتاب الرضاع (4/406، رقم: 1173)، وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع، حديث رقم: (6690).
[176] أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (9/295، رقم: 9481)، وابن أبي شيبة في المصنف (2/277، رقم: 7616)، وابن حبانفي كتاب الحظر والإباحة (23/218، رقم: 5599)، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.
[177] مصنف ابن أبي شيبة، كتاب النكاح، في الغيرة وما ذكر فيها (3/467، رقم: 17712).
[178] مجموع فتاوى ابن تيمية (5/110).
[179] أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلاَّ ذو محرم (16/258، رقم: 4935).
[180] فتح الباري لابن حجر (15/44).
[181] شرح النووي على مسلم (5/4).
[182] الطرق الحكمية (ص: 407).
[183] أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم (16/257، رقم: 4934)، ومسلم في السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية (11/146، رقم: 5803).
[184] أخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات العاريات (11/59، رقم: 5704).
[185] شرح النووي على مسلم (7/244).
[186] أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال (18/239، رقم: 5546).
[187] أخرجه النسائي في كتاب الزينة، اغتسال المرأة من الطِّيب (15/372، رقم: 9423)، وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع، حديث رقم: (503).
[188] أخرجه النسائي في كتاب البيعة، امتحان النساء (13/74، رقم: 7804)، وابن ماجه في كتاب الجهاد، باب بيعة النساء (8/412، رقم: 2874)، وأحمد (54/441، رقم: 27006)، وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم: (2513).
[189] أخرجه ابن ماجه في المناسك، باب الحج جهاد النساء (8/451، رقم: 2901)، وأحمد (51/315، رقم: 25322)، وصححه الألباني في الإرواء (981).
[190] أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب اتِّباع النساء الجنائز (5/23، رقم: 1219)، ومسلم في الجنائز، باب نهي النساء عن اتباع الجنائز (5/14، رقم: 2209).
[191] أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدًا (4/213، رقم: 320)، وابن ماجه في كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور (5/50، رقم: 1574) وأحمد (17/137- 2030)، وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم: (5109).
[192] أخرجه مسلم في النكاح، باب ندب مَن رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها (7/180، رقم: 3473).
[193] شرح النووي على مسلم (5/75).
[194] أخرجه مسلم في النكاح، باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها (7/181، رقم: 3475).
[195] أخرجه الترمذي في كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة (4/386، رقم: 1079)، وابن ماجه في كتاب النكاح، باب حق الزوج على المرأة (5/448، رقم: 1842)، وأحمد (25/199)، وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع، حديث رقم: (5294).
[196] تحفة الأحوذي (3/238).
[197] أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة (11/14، رقم: 2998)، وفي كتاب النكاح، باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها (16/196، رقم: 4794)، ومسلم في كتاب النكاح، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها (7/303، رقم: 2596).
[198] أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها (7/301، رقم: 2594).
[199] أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها (7/302، رقم: 2595).
[200] فتح الباري لابن حجر (14/486).
[201] فتح الباري لابن حجر (14/486).
[202] فتح الباري لابن حجر (14/486).
[203] الترمذي في كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة (4/387، رقم: 1080)، وصححه الألباني في الصحيحة (1202).
[204] تحفة الأحوذي (3/239).
[205] أخرجه الترمذي في كتاب الرضاع، باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات (4/407، رقم: 1094)، وأحمد (45/78)، وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم: (7192).
[206] أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب كتاب النبي إلى كسرى وقيصر (13/337، رقم: 4163).
[207] أخرجه أبو داود في الطهارة، باب في الرجل يَجِد البلة في منامه (1/95، رقم: 236)، والترمذي في أبواب الطهارة، باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللاً ولا يذكر احتلامًا (1/189، رقم: 113)، والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الطهارة، باب المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل (1/168، رقم: 828)، وأحمد (43/264، رقم: 26195)، وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع، حديث رقم: (1983).
[208] سبق تخريجه في حاشية رقم (85).
[209] أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء، باب قول الله – تعالى -: {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آَمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ…….} [التحريم: 11 – 12] (3/1252، رقم: 3230)، ومسلم في فضائل الصحابة، باب فضائل خديجة (7/132، رقم: 6425).
[210] أخرجه مسلم في الإمارة، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة (6/7، رقم: 4824).
[211] سبل السلام (4/123).
[212] أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوُّعًا (5/1 993، رقم: 4896)، ومسلم في الزكاة، باب ما أنفق العبد من مال مولاه (3/91، رقم: 2417).
[213] أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا تأذن المرأة في بيتها لأحد إلا بإذنه (5/1994، رقم: 4899).
[214] بدائع الصنائع (2/107).
[215] عون المعبود (7/128، رقم: 129)، بتصرف.
[216] المحلى (7/30).
[217] السنن الكبرى للبيهقي، في باب ما جاء في كسر الصلب (8/95).
[218] إعلام الموقعين (2/168).
[219] أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب ما يتقى من شؤم المرأة (5/1959، رقم: 4805).
[220] السلسلة الصحيحة، برقم: (442).
[221] السلسلة الصحيحة (1/804).
[222] المصدر السابق.
[223] فتح الباري (6/61).
[224] مسند أحمد (24/86، رقم: 15372).
[225] مسند أحمد (3/55، رقم: 1445).
[226] سبق تخريجه في حاشية رقم (150).
[227] فتح الباري (9/138).
[228] التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (9/279).
[229] أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم (2/3، رقم: 293).
[230] أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي (3/83، رقم: 790).
[231] أخرجه أبو داود في كتاب المناسك، باب فرض الحج (5/39، رقم: 1464)، وأحمد في المسند (19/432، رقم: 9389)، وصححه الألباني في صحيح الجامع، حديث رقم: (7008).

اقرأ أيضا  بريطانيا: تعيين أول مسلمة وزيرة للنقل

الألوكة

Comments: 0

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.