حكم زكاة الفطر ومقدارها، ووقتها، والحكمة من مشروعيتها
الأحد 25 رمضان 1436//12 يوليو/تمور 2015 وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.
عبدالرحمن بن فهد الودعان الدوسري
حكم زكاة الفطر ومقدارها، ووقتها، والحكمة من مشروعيتها
وجوب زكاة الفطر من رمضان
حكم زكاة الفطر:
زَكاة الفِطر فريضة على الكبير والصغير، والذكر والأنثى من المسلمين.
والدليل على ذلك: حديث عبدالله بن عمر – رضي الله عنهما – قال: “فرض النبي -صلى الله عليه وسلم- صدقة الفطر – أو قال: رمضان – على الذَّكرِ والأنثى، والحرِّ والمملوك، (والصغير والكبير من المسلمين)، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بُرٍّ”؛ متفق عليه[1]، وفي لفظ لهما: “أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة”[2].
ويجب على الشخص إخراجها عن نفسه، وكذلك عمَّن تلزمه مؤونته من زوجة أو ولد، ولا تجب إلا على من يَملِك في يوم العيد وليلته طعامًا زائدًا على ما يَكفيه ويكفي عياله، ولا تجب عن الحمل الذي في البطن إلا أن يتطوَّع بها فلا بأس، فقد كان أمير المؤمنين عثمان – رضي الله عنه – يُعطي صدقة الفطر عن الحبل[3]، وهو الجنين.
المقدار الواجب في زكاة الفطر:
والمِقدار الواجب في زكاة الفطر: صاع بِصاع النبي -صلى الله عليه وسلم- من طعام الآدميين من تمر، أو بُرٍّ، أو أرز، أو غيرها من طعام الآدميين، ويختلف تقدير الصاع بالكيلو جرام بحسب الطعام المُخرج، ومن أخرَج عن الواحد كيلوين ونِصف إلى ثلاثة كيلو جرامات تقريبًا من الأرز أو غيره، فقد أخرَج المِقدار الواجب بيقين.
وقت إخراج زكاة الفِطر:
الواجب إخراج زكاة الفِطر قبل صلاة العيد، ولا يَجوز تأخيرها إلى ما بعد الصلاة على الصحيح من قولي العلماء؛ لحديث ابن عمر – رضي الله عنهما – أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “أمر بزكاة %A