للمطلقة حقوق شرعية لا يجوز لأحد أن يبخسها شيئاً منها

الخميس 07 جمادى الأولى1436//26 فبراير/شباط 2015وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.
أكد موقع (السكينة) والذي يشرف عليه الشيخ عبدالمنعم المشوح: إن المطلقة لها كامل حقوقها الشرعية تحت ظل تعاليم الإسلام السمحة، ولا يجوز لأحد أن يبخسها شيئاً من حقوقها، التي فصلها القرآن والسنة النبوية الشريفة.
وأضاف: ليس ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺃﻥ ﺗﻬﻤﺶ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻧﻈﺮﺓ ﺩﻭﻧﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻀﻊ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﺑﺈﺭﺍﺩﺗﻬﺎ – ﻏﺎﻟﺒﺎً –، ﻓﺎﻟﻄﻼﻕ ﻳـﺼـﺪﺭ ﻣــﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺑﻠﻔﻆ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺯﻭﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻄﻠﻘﺔ، ﻻ ﺑﻴﺪٍ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻻ ﺑﺮﻏﺒﺘﻬﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻮﺭ ﺃﻥ ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻧﻈﺮﺓ ﺩﻭﻧﻴﺔ ﻣﻬﻤﺸﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺼﻔﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻛﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻥ ﻧﻌﻴﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ.
حقوق المطلقة
وأكمل: المطلقة إذا كانت رجعية (وهي التي يحق لزوجها مراجعتها دون عقد جدي(، فحكمها حكم الزوجة، لها ما لها من الحقوق المالية، فيجب لها الآتي:
النفقة والسكنى من مال الزوج
– لعموم قوله «تعالى»: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف)، وقوله «تعالى»: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن) ويتم تقدير النفقة بالمعروف، وحدها الأدنى يقدر حسب وضع الزوج، حيث إن المطلقة البائن، إن كانت حاملاً فلها النفقة حتى تضع حملها، وإن كانت غير حامل فلا نفقة لها لكونها أجنبية منه، ولانفصام عقدة النكاح بينهما.
المتعة
– وهو: مال زائد على النفقة يدفعه الزوج لمن طلقها قبل الدخول بها جبراً لخاطرها، وهو من محاسن الدين الإسلامي. وهذا المبلغ من المال يدفعه الزوج لها على قدر وُسْعِه وطاقته، لقول الله ‏»سبحانه وتعالى»: (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً ‏على المحسنين) [ البقرة : 226] وقوله «تعالى»: (وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً ‏على المتقين ) [البقرة : 241]. ‏
الزواج من المطلقة إنقاذ لحياتها من الذل والهوان الذي تلاقيه كل يوم من مجتمع لايعرف قدرها
الصداق
– وهو المهر المسمى؛ كله إن طلقها بعد الدخول، وبعد تسمية المهر في العقد، فيجب لها كامل المهر، ولا يحل للزوج أن يأخذ منه شيئاً إلا برضاها لقوله تعالى: “وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً. أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً”. لقوله تعالى: “فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلاجناح عليهما فيما افتدت به”مشيراً إلى أنه، إن طلقها قبل الدخول وبعد تسمية المهر فيجب لها نصف المهر المسمى في العقد، كما قال تعالى: “وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم”.،أما إن طلقها بعد الدخول، وقبل تسمية المهر فهذه يجب لها مهر المثل لقوله تعالى: “فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة.”
الإرث
– فالمطلقة الرجعية، إذا مات زوجها في عدتها ترثه كغيرها من الزوجات،فلها نصيبها الذي فرضه الله لها. ولا يجوز النقص منه، أو المساومة عليه إلا برضاها، وما نسمعه في بعض المجتمعات من حرمان الزوجة من الميراث تبعا لرغبة الزوج وهواه، هذا خلاف الشرع، وأمر باطل وتعد على حدود الله، وما فرضه الله لا يجوز لأي مخلوق أن يبطله.
الحقوق المالية التي في ذمة الزوج
– للمطلقة كامل حقوقها المالية الواجبة في ذمة الزوج، كالقروض، والديون من عقار ونحوه، فبعض النساء تدفعها الثقة العمياء بالزوج فيستولي على كل أموالها، وعند طلاقه لها، ترجع إلى أهلها بخفي حنين، بعد أن جحد مالها وظلمها حقها، والظلم ظلمات يوم القيامة، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟!.
الحضانة
– للمرأة المطلقة حق حضانة طفلها، ولها حق النفقة من أجله في الحولين. ولا يحق للزوج أن يأخذ ولدها منها، قال تعالى: “لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده”. ومتى تم فطام الطفل فللأم المطلقة حق حضانته حتى يبلغ سبع سنين، ما لم تتزوج الأم، فإن تزوجت سقطت حضانتها لقول النبي «صلى الله عليه وسلم» للمرأة التي سألته حضانة ولدها: (أنتِ أحق به ما لم تنكحي».
أجرة الرضاع
– كما أن للمطلقة مدة الإرضاع أجرة الإرضاع، كما قال الله «تعالى»: ( فإن أرضعن لكم ‏فآتوهن أجورهن ) [الطلاق:6].‏ فإن لم تقبل منه أجرة الإرضاع بالمعروف فله أن يؤجر له مرضعاً أخرى أو ‏يصرف له ثمن اللبن الصناعي لقوله «تعالى»: (وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى) ‏‏[الطلاق:6].‏
عدم إفشاء أسرار الزوجية
– من مكارم الأخلاق التي جاء بها الإسلام وجاء النبي «صلى الله عليه وسلم» ليتممها أن يحتفظ كل من الزوجين بسر الآخر، حتى بعد الطلاق كما قال الله «تعالى»: (ولا تنسوا الفضل بينكم)[البقرة:237].
التزويج
– المطلقة ليس فيها ما يعيبها، فهذه زينب بنت جحش «رضي الله عنه» لما طلقها زوجها زيد بن حارثة تزوجت من هو خير منه، رسول الله «صلى الله عليه وسلم» فأصبحت إحدى أمهات المؤمنين، ولم يتزوج رسول الله «صلى الله عليه وسلم» بكراً سوى عائشة «رضي الله عنها».
ومن أحسن النية في زواجه بالمطلقة، فإنه يؤجر على ذلك، خاصة إذا كانت أم أولاد، واحتسب الأجر عند الله في تربية أولادها، وتعليمهم، وتنشئتهم النشأة الصالحة، كما أن في زواجه بها إنقاذاً لحياتها من الذل والهوان الذي تلاقيه كل يوم من مجتمع لا يعرف لهذه الإنسانة قدرها.
—————–
نقلاً عن صحيفة اليوم
******************
الكاتب:ناصر الزيلعي

اقرأ أيضا  تربيةالأولاد في الإسلام : وسائل تربية الأولاد ،التربية بالقدوة
Comments: 0

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.